أسعار العملات العربية والأجنبية في ختام تعاملات اليوم الخميس 10 أبريل 2025
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سجلت أسعار عدد من العملات الأجنبية والعربية تراجعًا ملحوظًا في ختام تعاملات اليوم الخميس الموافق 10 أبريل 2025، وذلك بحسب أحدث نشرة صادرة عن البنك المركزي المصري.
وفيما يلي تنشر "البوابة نيوز" آخر تحديث لأسعار أبرز العملات المتداولة في البنوك المصرية كالتالي:
أسعار العملات الأجنبية:الدولار الأمريكي (USD):
سعر الشراء: 51.
سعر البيع: 51.4113 جنيه
اليورو (EUR):
سعر الشراء: 56.7495 جنيه
سعر البيع: 56.9071 جنيه
الجنيه الإسترليني (GBP):
سعر الشراء: 66.2915 جنيه
سعر البيع: 66.4953 جنيه
الدولار الكندي (CAD):
سعر الشراء: 36.3977 جنيه
سعر البيع: 36.5059 جنيه
الفرنك السويسري (CHF):
سعر الشراء: 61.0471 جنيه
سعر البيع: 61.2403 جنيه
الين الياباني (JPY):
سعر الشراء: 35.2298 جنيه
سعر البيع: 35.3269 جنيه
الدولار الأسترالي (AUD):
سعر الشراء: 31.6921 جنيه
سعر البيع: 31.7927 جنيه
الكرونة السويدية (SEK):
سعر الشراء: 5.1526 جنيه
سعر البيع: 5.1730 جنيه
الكرونة النرويجية (NOK):
سعر الشراء: 4.7354 جنيه
سعر البيع: 4.7551 جنيه
الكرونة الدنماركية (DKK):
سعر الشراء: 7.6019 جنيه
سعر البيع: 7.6227 جنيه
اليوان الصيني (CNY):
سعر الشراء: 6.9950 جنيه
سعر البيع: 7.0141 جنيه
أسعار العملات العربية:الريال السعودي (SAR):
سعر الشراء: 13.6584 جنيه
سعر البيع: 13.6965 جنيه
الدرهم الإماراتي (AED):
سعر الشراء: 13.9584 جنيه
سعر البيع: 13.9978 جنيه
الدينار الكويتي (KWD):
سعر الشراء: 166.7972 جنيه
سعر البيع: 167.2999 جنيه
الدينار الأردني (JOD):
سعر الشراء: 72.2162 جنيه
سعر البيع: 72.6148 جنيه
الريال القطري (QAR):
سعر الشراء: 14.0629 جنيه
سعر البيع: 14.1065 جنيه
الريال العُماني (OMR):
سعر الشراء: 133.1744 جنيه
سعر البيع: 133.5496 جنيه
الدينار البحريني (BHD):
سعر الشراء: 136.0309 جنيه
سعر البيع: 136.3911 جنيه.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اسعار العملات أسعار العملات اليوم أسعار العملات العربية أسعار العملات الأجنبية اسعار العملات امام الجنيه جنیهسعر البیع سعر الشراء
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0