كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبالها جثة (عامل – مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية) وبها إصابات وكدمات متفرقة بالجسم إثر إدعاء مصادمة بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين أنه حال سير المتوفى مترجلاً محل البلاغ اصطدمت به سيارة "ميكروباص" مجهولة ولاذ قائدها بالفرار ، نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها والتى أودت بحياته ، وبسؤال والدة المتوفى (ربة منزل) أيدت ما سبق .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط السيارة "منتهية التراخيص" وقائدها سائق مقيم بمحافظة القليوبية، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وعلل هروبه خشية تعدى الأهالى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

 







مشاركة

المصدر

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: تصادم حوادث الطرق المرور الداخلية

إقرأ أيضاً:

نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بانتحال صفة أمين شرطة، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم إلى محكمة الجنح.

وأمرت النيابة قبل وقت سابق بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لفحصه، للوقوف علي وقائع نصب أخرى وفحص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم بالنصب من خلالها.


كشف ملابسات منشور علي فيس بوك

وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.

انتحال صفة

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (تاجر - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص) لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وإيهامه بقدرته على إستيراد سيارة من الخارج وتحصله منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يفى بذلك وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي.

ضبط المتهم

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


العقوبات القانونية

نصت المادة 155 من القانون، على أن: " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

ونصت المادة 156 على أن: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

كما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وجاء في المادة 158 أنه  "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".

مقالات مشابهة

  • سائق تريلا الإنقاذ : مشغلتش بالي بالفيديو المتفبرك .. وربنا سخرني لنجدته
  • نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
  • الداخلية تكشف ملابسات فيديو مشاجرة الآلات الموسيقية بالفيوم
  • القبض على بائع ترمس وزوجته في تسمم 80 شخصًا بحفل زفاف ببني سويف
  • سائق جامبو بالغربية: الأسطى عماد أنقذ حياتي بعد انفجار عامود العجلات الخلفية
  • نقابة الصحفيين السودانيين ترفض أوامر القبض بحق إعلاميين وتعلن تضامنها معهم
  • 20 شهيدا فلسطينيا على يد المستوطنين منذ مطلع العام الجاري
  • ما عدا المؤتمر الوطني: وما زالت البقرة تحترق..!
  • وصول جثمان الشاب السعودي المتوفى بطرابزون إلى إسطنبول
  • الداخلية تضبط المتهمين بسرقة محتويات مدرسة بالقليوبية