حددت محكمة جنح مصر الجديدة، جلسة نظر معارضة مدير مطعم شهير على حكم حبسه سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه، بتهمة بيع أغذية فاسدة، وذلك 15 يونيو المقبل.

وزير العدل: تطويرمكاتب الشهر العقاري يكفل حصول المواطن على حقه بأسرع وقتوزير العدل يفتتح مكتب توثيق الشهر العقاري بمجمع محاكم مجلس الدولة بالإسكندريةالمحكمة الدستورية تعلن موعد انتهاء حق الحاضنة فى الاحتفاظ بمسكن الحضانةالمحكمة العليا تعلن شرط إعمال الأثر الرجعي للقضاء بعدم دستورية نص جنائي

وجاء في حيثيات الحكم،  إنه بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق، حيث أن النيابة العامة اتهمت المتهم بأنه فى يوم سابق تداول سلعة مستوردة أو محلية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدر حيازته لها، وطالبت النيابة العامة عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 والمادتين 55 ، 55 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 والمادة 5 من المرسوم 163 لسنة 1951 وقدمت الأوراق للمحاكمة الجنائية.

وحيث أن المتهم قد أعلن بالجلسة و لم يمثل فيجوز الحكم في غيبته عملاً بنص المادة ۱/۲۳۸ من قانون العقوبات و حيث أنه عن موضوع الدعوى فلما كان الثابت بقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ المعدل فإن الجريمة الماثلة تقوم على عدة أركان خلاف الركن المعنوي هي أولا محل الجريمة و هو وجوب أن تقع الجريمة على البضائع وهي كل منقول يكون محلا للتعامل ناتجا من صناعة أو زراعة سواء كان ذلك صلبا أو سائلا أو غازيا ، و أن يتعلق ذلك بأغنية من أغذية الإنسان أو الحيوان.

وثانيها و هو الركن المادي للجريمة المتمثل في عرض المنتج سالف الذكر للتداول وهو فعل إيجابي ينصب على محل الواقعة بإخراجها من حيز الحفظ الى التداول بطرحها للغير سواء كان ذلك الغير من فئة المستهلكين أو التجار و ثالثها الحالة التي عليها محل الجريمة و هي أن تكون مخالفة للقواعد المقررة قانونا لإنتاجها أو حفظها أو عرضها وفقا للمقرر عنه في التشريع أو أصول الصناعة ، متى كان من شأن ذلك أن ينال من خواصها أو فائدتها أو ثمنها أو يخفيها تحت مظهر خادع لا يطابق حقيقتها بما من شأنه غش المشتري كما و أن الجريمة تتوافر و لو كان تداول السلعة غير ضار بصحة المتعاقد معه إذ يكفي ثبوت تحقق مخالفة المواصفات المحددة للسلعة حسبما هو معمول به في ظل التشريعات النافذة - و من باب أولى غشها - لتتحقق الجريمة.

فمتى تحقق ما تقدم و ثبت توافر العلم العام للمتهم بالوقائع المكونة للفعل والنتيجة وبحالة المنتج محل الجريمة و انصرفت إرادته إلى عرض شيئا من أغذية الإنسان مغشوشا أو فاسدا أو غير مطابق للمواصفات القياسية بما ينال من خواصها و فائدتها أو أظهرها بمظهر الصالح منها على غير الحقيقة مرتبطا ذلك برابطة السببية ثبتت التهمة في حق المتهم وتعين القضاء بإدانته عنها. فإذا كان ما تقدم وكان الثابت للمحكمة أن المتهم هو المسئول عن تداول السلعة المضبوطة و أنها غير مطابقة للمواصفات و قد تأيد ذلك بالتقرير الفني المرفق الأمر الذي تكون معه التهمة ثابتة في حق المتهم وتقضي المحكمة بإدانته عنها عملا بالمادة ٢/٣٠٤ من قانون الاجراءات الجنائية.

و لما كانت السلعة المضبوطة غير مطابقة للمواصفات فهي بذلك تخرج من دائرة التعامل المشروع و يكون الحكم بمصادرتها مما تقتضيه قواعد النظام العام و هي وجوبيه و حيث أنه عن المصروفات فالمحكمة تلزم بها المتهم باعتباره المحكوم عليه عملا بالمادة ۳۱۳ من قانون الإجراءات الجنائية.

فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة غيابيا بتغريم المتهم خمسمائة جنيه والمصادرة عن التهمة الأولى وبحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه و تغريمه عشرة آلاف جنيه والمصادرة و نشر ملخص الحكم في جريدتين يوميتين رسميتين واسعتي الإنتشار على نفقة المتهم عن التهمة الثانية والمصاريف الجنائية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مطعم شهير محكمة جنح مصر الجديدة مطعم شهير المزيد

إقرأ أيضاً:

الحكم على المتهم في قضية «خلية السويس الإرهابية».. غدًا

تنظر محكمة جنايات مستأنف بدر المنعقدة بمجمع محاكم الإصلاح والتأهيل ببدر، غدًا الثلاثاء، في جلسة النطق بالحكم على متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «خلية السويس الإرهابية».

وكانت قد وجهت نيابة أمن الدولة العليا، للمتهمين في القضية رقم 51592 لسنة 2013 اتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية، واستهداف منشآت حيوية.

وبلغ عدد المتهمين، في هذه القضية 27 متهمًا بالتخطيط لاستهداف المجرى الملاحي لقناة السويس، واستهداف دور العبادة والمنشآت العامة، والبترولية وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبنادق آلية، ومفرقعات وذخائر.

كما وجهت نيابة أمن الدولة العليا، للمتهمين اتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس، ورصد المقار الأمنية تمهيدًا لاستهدافها وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية وتهديد الوحدة الوطنية.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي في شهر مارس 2014 غيابيًا، بإعدام 26 متهما، وذلك في أولى جلسات نظر هذه القضية التي لم يحضر فيها أي من المتهمين.

اقرأ أيضاًبقصد اللهو والاستعراض.. القبض على 4 قائدي سيارات عرضوا حياة المواطنين للخطر

«هتعملي راسك براسي».. شاهد لحظة اعتداء رجل على سيدة وتحرك أمني عاجل

مقالات مشابهة

  • إحالة محصل غاز قتل مسنة فى الغربية للمفتى و11 يونيو للنطق بالحكم
  • إحالة أوراق متهم بقتل سائق توك توك فى المحلة للمفتى والنطق بالحكم 12 يونيو
  • الحكم على قهوجى متهم بقتل شخص فى أوسيم 13 يوليو المقبل
  • اتهام بلوجر شهير بالنصب على مواطن عربي في تبرعات خيرية بكرداسة
  • بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في حريق مطعم شهير بالفيوم
  • انعقاد أول جلسة لمحاكمة مدير نشر "اليوم 24" بعد شكاية لوزير العدل.. وتأخير الملف إلى 17 يونيو
  • عرض المتهم على مصحة نفسية بعد الحكم بإعدامه لقتله نجل شقيقه في العياط
  • الحكم على المتهم في قضية «خلية السويس الإرهابية».. غدًا
  • النطق بالحكم على مدير شركة قتل زوجته لشكه فى سلوكها بمدينة نصر 11 يونيو
  • حيثيات محكمة جنايات دمنهور: الجريمة ثابتة وأركانها مكتملة.. والمؤبد جزاء المعتدي على "الطفل ياسين"