قضت محكمة جنايات مستأنف سوهاج اليوم السبت بمعاقبة المتهم "ح.ع.م" 40 سنة عامل بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامه بقتل المجنى عليها "ح.ح" بدائرة مركز دار السلام.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار وعضوية المستشارين خالد عبد الشكور وأسامة على فراج بأمانة سر محمد عبد الحميد.

تعود احداث القضية إلى عام 2024 بدائرة مركز دار السلام عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا بمقتل المجنى عليها بعد النعدى عليها بسكين وطعنها عدة طعنات ونقلها إلى المستشفى جثة هامدة ، وكشفت التحريات أن المتهم وراء إرتكاب الواقعة حيث قرر التخلص من المجنى عليها بسبب خلافات سابقة وتوجه إلى مسكنها وبيده سكين وما أن شاهدها حتى انهال عليها عدة طعنات نافذة في أنحاء متفرقة بجسدها حتى سقطت على الأرض غارقة في دمائها وفارقت الحياة متأثرة بإصابتها ، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.


 







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: سوهاج جنايات سوهاج القتل دار السلام سكين

إقرأ أيضاً:

من الجمالية لـ الداخلية .. حبس متحرش تعرض لسائحتين بالتلامس

قررت جهات التحقيق المختصة حبس المتهم بالتحرش بسيدتين تحملان جنسية دولة اجنبية بالقاهرة.

وزارة الداخلية تلقي القبض علي المتهم 

أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار كشف ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بسيدتين "يحملان جنسية دولة اجنبية" بالقاهرة.

فضيحة مصعد مترو الأنفاق .. التحريات : مسئول الأمن لامس أجساد طالبتينلامس مواطن عفـ تها.. طالبة عين شمس تكشف جريمة مسئول أمن بمترو الأنفاقعاجل | إحالة مسئول أمن بمترو الأنفاق للجنايات هتك عرض طالبتين.. خاص

بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 الجـارى تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بشكوى أمام أحد المحال التجارية بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبالإنتقال تم التقابل مع (سيدتين"يحملان جنسية دولة اجنبية) وقررتا بتضررهما من أحد العاملين بمحل البلاغ لقيامه بالتحرش بهما حال تواجدهما بالمحل عمله لشراء بعض المستلزمات.

أمكن ضبط المشكو فى حقه (بائع - مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

عقوبة الخطف

تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

طباعة شارك تحرش الجمالية سائحتين حبس عامل تحرش تحرش والداخلية تلقي القبض

مقالات مشابهة

  • السجن المشدد 5 سنوات لمالك مدرسة خاصة بتهمة الاستيلاء على أرض الدولة بالورديان وإلغاء تراخيص البناء
  • والدة فتاة الشيبســـــي: المتهم حاول خطف ابنتى ومعـرفش وهرب أول ما شفني
  • إحالة أوراق فكهانى متهم بقتل شخص لسرقته إلى المفتى
  • في باب العمارة.. والدة طفلة الشيبسي: رجع يقول محصلش وضربناه علقة موت
  • إحالة المتهم بهتـ.ـك عرض فتاة الشـ.ـيبسي للجنايات -خاص
  • تفاصيل إحالة عامل شرع في خطف طفلة بالإكراه في أوسيم.. خاص
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاج
  • طلب منفعة جـ نسية..اعترافات مثيرةلـ فتاة ضحية سائق شركة شهيرة للتوصيل
  • من الجمالية لـ الداخلية .. حبس متحرش تعرض لسائحتين بالتلامس
  • علقة موت لـ سيدة الطالبية | أغلق الباب فقفزت من الشباك .. ما الحكاية؟