عاجل - السجن 5 سنوات لمواطن احتال على 41 ضحية عبر البيع الإلكتروني الوهمي
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
أنهت نيابة الاحتيال المالي تحقيقاتها مع مواطن متهم بارتكاب جرائم احتمال مالي، نتج عنها الاستيلاء على أموال عدد من المجني عليهم.
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهم بعدة عمليات احتيالية، تمثلت في عرضه منتجات وهمية عبر منافذ البيع الإلكترونية، وإيهام الضحايا بوجود سلع للبيع، وبعد تحويلهم المبالغ المطلوبة إلى حسابه البنكي، يقوم يحظرهم على الفور، وقد بلغ عدد المجني عليهم (11) شخصاً.
أخبار متعلقة إطلاق "منصة تصريح" للحجاج والعاملين في خدمتهم.. كيف تستفيد منها؟حالة الطقس.. استمرار الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغباروأصدرت النيابة العامة أمراً بإيقاف المتهم، وإحالته إلى المحكمة المختصة، وصدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه وسجنه مدة خمس سنوات
وأكدت النيابة العامة التزامها بحماية المجتمع من كافة جرائم الاحتيال المالي ومواصلة جهودها في إقامة الدعاوى الجزائية المشددة بحق كل من تسول له نفسه الاستيلاء على أموال الآخرين عن طريق الاحتيال.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: النيابة العامة منافذ البيع الإلكتروني
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر محاكمة 3 متهمين فى قضية خلية الجبهة
تنظر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024، التجمع الخامس، والمعروفة بتنظيم الجبهة.
وقال أمر الإحالة، إن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام، وأن المتهم الأول "عمر.ا"، اقتنع بالأفكار التكفيرية.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.