مسؤول يدعو إلى معاقبة الموظفين الذين يتسببون في صدور أحكام ضد الدولة بسبب قراراتهم التعسفية
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
دعا محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى إقرار جزاءات على المسؤولين الذين يتمادون في إصدار قرارات تعسفية أدت إلى نزاعات إدارية قال القضاء كلمته فيها، وكبدت الدولة أموالا باهضة.
وانتقد بنعليلو خلال المناظرة الوطنية التي نظمتها الوكالة القضائية للمملكة حول « تدبير منازعات الدولة وفق مقاربة قائمة على المشروعية وحماية الحقوق » المنظمة اليوم بالرباط، ممارسات إدارية آخذة في الانتشار تجعل من « المصلحة الإدارية » أحد المبررات الجاهزة للعديد من القرارات، حينما تمنح الإدارة لنفسها صلاحية تقدير هذه « المصلحة » خارج القانون، بل أصبح الأمر علنيا ويتم تبنيه بشكل رسمي بلغة « معك الحق ولكن … ».
واعتبر أن التقديرات والاجتهادات الشخصية خارج الإطار القانوني لا يمكن أن تعتبر إلا تجاوزا للسلطة وخرقا لمبدأ الشرعية ومسا بمبدأ الحياد الارتفاقي، بل وإضعافا لثقافة المسؤولية والمحاسبة داخل الإدارة، لأن السماح بهذا النوع من السلوك في مستويات معينة يُضعف الرقابة الداخلية ويشجع على انتشار الارتجال الإداري. بل اعتبر أن ذلك يشكل مسا بالمصلحة العامة نفسها التي يفترض أن يؤطرها القانون « لا تقديرات أشخاص تكبد الدولة خسائر مالية وتضعف الثقة في أدائها ».
من جهة اخرى اعتبر أن السياسات الحديثة لتدبير منازعات الدولة تعتمد على الوقاية بدل المواجهة، والوساطة بدل التصعيد، والتبسيط بدل التعقيد، والشفافية بدل الغموض.
واعتبر أن هذا النهج يساهم في تقليل النزاعات، وتجعل العلاقة بين المواطن والإدارة، أكثر كفاءة وعدالة.
كما دعا الى تعزيز آليات الشفافية والمساءلة داخل الإدارة، من قبيل إلزام الإدارات بنشر قراراتها المبدئية وسياساتها المهيكلة بشكل علني. وإحداث آليات مستقلة لمراقبة أداء الإدارات لضمان عدم تعسفها في استعمال السلطة، وربط المسؤولية بالمحاسبة
كلمات دلالية الدولة الرشوة المنازعات محمد بنعليلو
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدولة الرشوة المنازعات محمد بنعليلو
إقرأ أيضاً:
أول أكتوبر.. المستأجرون على موعد مع وحدات بديلة طبقًا لقانون الإيجار القديم
تبدأ وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانيةمن شهر أكتوبر المقبل ولمدة 3 أشهر في تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم شروط قانون إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، للحصول على وحدات بديلة من الدولة.
وبناءً عليه سيتم تلقي الطلبات عبر منصة إلكترونية يطلقها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أو من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.
وحدد قانون الإيجار القديم، والذي صدق عليه رئيس الجمهورية، الفئات المستحقة لوحدات سكنية بديلة، حيث نصت المادة 8 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2) ، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمــــى 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 المشار إليهما ، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقـود في المادة (2) من هذا القانون ، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكا ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فـور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة.
و بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، يصدر مجلس الوزراء قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات والبت فيها ، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.
كما تلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها ، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون ، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة (2) من هذا القانون.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية ، إيجارًا أو تمليكا ، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحـــدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة.
جدير بالذكر أن الطلبات ستُحصَر وتُصنَّف لتحديد الأولويات وعدد الوحدات اللازمة، تمهيدًا لتوفيرها للفئات المستحقة قبل مرور 6 سنوات من صدور القانون.