النواب يوافق على إعادة المداولة مادة 269 بقانون العمل ويقر التعديلات المقدمة
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعاد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المداولة علي المادة رقم ٢٩٦ وأصلها ٢٩٥، بمشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، استجابة لطلب النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
عقوبة الحبس
ووافق المجلس علي مقترح النائب محمد عبد العزيز، بحذف الفقرة الثانية من المادة رقم ٢٩٦ وأصلها ٢٩٥ التي تقرر عقوبة الحبس إذا ترتب على مخالفة أحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل الوفاة أو الإصابة.
وأوضح عبد العزيز، أن فرض عقوبة سالبة للحرية في نطاق قانون العمل من شأنه تصدير صورة سلبية للمستثمرين وأصحاب الأعمال ويتنافى مع فلسفة القانون في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار خاصة أن الغاية متحققة لان نص المادة ٢٨٠ وأصلها ۲۷۹ نصت على عدم إخلال هذه العقوبات بأى عقوبة اشد ينص عليه قانون العقوبات أو أي قانون آخر وبالتالي فإنه حال تحقق الضرر المشار إليه في هذه الفقرة فإن ذلك لا يمنع تطبيق قانون العقوبات وما يتضمنه من عقوبات أشد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب محمد عبد العزيز قانون العمل قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
4 أفعال بقانون التجارة تعرضك للحبس وغرامة 50 ألف جنيه.. احذرها
تضمن قانون التجارة ، عدة آليات لمزاولة التاجر للمهنة، لمختلف الفئات سواء كانت أشخاصا اعتبارية أو أفرادا طبيعية .
ويعد “ الشيك" أحد أبرز الضمانات المادية التي تستخدم المعاملات المالية بين الأفراد.
في هذا الصدد، نصت المادة (534)من القانون علي أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية:
-إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.
-استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفي بقيمة الشيك.
-إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانونًا.
-تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.
و يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف.
- وإذا عاد الجانى إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيًا في أى منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز مائة ألف جنيه.
ومن المقرر أن يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، عقد جلساته العامة يوم 29 يونيو الجاري .