أدركت الإمام في الركوع ولم أردّد تكبيرة الإحرام.. فهل صلاتي صحيحة؟ أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
أوضح الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن رفع اليدين أثناء تكبيرات الانتقال في الصلاة يُعد من السُنن المستحبّة، وليس من الواجبات، مشيرًا إلى أن هذه التكبيرات تشمل التكبير عند الرفع من الركوع، والتكبير عند الانخفاض للركوع، وكذلك التكبير عند الرفع من السجود.
وأكد “ممدوح” أن من التزم بهذه السنن يُثاب على فعله، بينما من تركها فصلاته تامة وصحيحة ولا شيء عليه، حتى وإن لم يسجد للسهو.
وأضاف أن التكبيرة الوحيدة التي يجب فيها رفع اليدين بشكل حتمي، ولا تصح الصلاة بدونها، هي "تكبيرة الإحرام" التي يُفتتح بها الدخول في الصلاة.
وفي سياق متصل، تحدث الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، عن الموقف الشرعي للمأموم عند إدراك الإمام وهو راكع، مؤكدًا ضرورة متابعة الإمام في جميع أفعال الصلاة ما لم يخلّ المأموم بشيء من أركانها أو شروطها.
واستشهد عثمان بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما جُعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا...» إلى آخر الحديث الشريف الذي رواه أنس بن مالك رضي الله عنه، ليبيّن أهمية التزام المأموم بالتوقيت الذي يؤدي فيه الإمام أركان الصلاة.
وأشار الشيخ عويضة إلى أنه إذا ترك الإمام "تكبيرة الإحرام" سواء عمدًا أو سهوًا، فإن صلاته لا تنعقد أصلًا، وبالتالي لا تصح متابعته من قبل المأموم، مستندًا إلى الحديث الشريف الذي رواه أبو داود والترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم».
وشدّد على أن نطق تكبيرة الإحرام شرط من شروط صحة الصلاة، وبالتالي لا يجوز تجاهلها أو نسيانها عند الدخول في الصلاة، حتى في حالة السعي للحاق بالإمام وهو راكع. فإذا ركع المأموم مباشرة بعد تكبيرة الإحرام دون أن يُكبّر للركوع فلا حرج عليه، وتكفيه تكبيرة الإحرام في هذه الحالة، ولا تُطلب منه تكبيرة ثانية.
وأوضح كذلك أن الركعة لا تُحسب للمأموم إلا إذا ركع مع الإمام واطمأنّ في الركوع قبل أن يرفع الإمام منه، أما إن وصل المأموم إلى الصلاة والإمام قد بدأ في الرفع من الركوع، فإن تلك الركعة لا تُحسب له، ويجب عليه قضاؤها لاحقًا.
واختتم بالقول إن تسبيح الركوع لا يُشترط لصحة الركعة، بل يكفي أن يركع المأموم مع الإمام ويطمئن قبل رفعه، حتى تُحسب له الركعة كاملة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تكبيرة الإحرام دار الإفتاء المزيد تکبیرة الإحرام
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إعطاء زكاة المال للأبناء؟ أمين الفتوى يوضح
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز شرعًا إعطاء زكاة المال للأبناء أو البنات إذا كانت النفقة عليهم واجبة على الأب أو الأم، سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا، لأن الأصل أن الزكاة لا تُخرج من الأصول إلى الفروع ولا العكس.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح تليفزيوني، أن الزكاة لها مصارف محددة بينها القرآن الكريم في قوله تعالى: "إنما الصدقات للفقراء والمساكين..."، مشيرًا إلى أنه ما دام الولد أو البنت داخل دائرة النفقة الواجبة فلا يجوز إعطاؤه من مال الزكاة.
وأكد أن الحكم لا يختلف بين الذكور والإناث، فالجميع في ذلك سواء، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "النساء شقائق الرجال"، وبالتالى في حال كان الابن أو البنت متزوجًا ويعاني من ضيق ذات اليد، فيمكن للوالد أو الوالدة أن يعطي الزكاة لزوج البنت أو زوجة الابن إن كانوا فقراء ومستحقين، ومن خلالهم يُنفق المال على الأسرة.
أما بالنسبة لأحفاد الرجل أو المرأة (أبناء البنت أو أبناء الابن)، فإن الحكم يختلف بحسب الالتزام بالنفقة عليهم، فإن كان الجد أو الجدة ملزمين بالإنفاق عليهم، فلا يجوز إعطاؤهم الزكاة، أما إن لم تكن النفقة واجبة عليهم، فيجوز إعطاؤهم من الزكاة.