السجن 7 سنوات.. عقوبة الضرب إذا أدى إلى عاهة مستديمة طبقا للقانون
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة الضرب ، إذا أدى إلى عاهة مستديمة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة الضربوتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
وكانت قد شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة بشكل نهائي على مشروع قانون العمل الجديد والمقدم من الحكومة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي شهدت ، إعادة مداولة على عدد من مواد مشروع قانون العمل.
وتقدمت الحكومة وبعض النواب، بعدد من التعديلات على مواد مشروع قانون العمل الجديد.
ووافق مجلس النواب على تعديل مقدم من الحكومة على مشروع قانون العمل الجديد ، على تعريف العامل في مادة التعريفات . و قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية إن المجلس إنتهى الى النص على انه " كل شخص طبيعي يعمل بعقد عمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه، و الحكومة تقترح للعودة للنص كما ورد منها لعدم الاضرار بالعمال و عدم تضييق مفهوم العمال حتى لا يعتقد انه يجب ان يكون العقد مكتوب و القانون ينظم علاقة العمل غير المكتوبة ، حتى نتجنب الاضرار بالعمال و عدم التضييق
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة ، علي مقترح مقدم من الحكومة بتعديل المادة 103 من مشروع قانون العمل بما يقضي باجتماع المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر علي الأقل، بدلا من 3 أشهر وفقا لما سبق والموافقة عليه.
وتنص المادة على أنه " يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل 6 أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس".
الجدير بالذكر أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، طالب في إعادة المداولة التي قدمتها الحكومة تصل المادة 103، ليكون انعقاد المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر بدل 3 أشهر، معتبراً أن الـ3 أشهر مدة قصيرة لن يحدث فيها أمور قد تستدعي انعقاد المجلس بكامله بهذا التشكيل الضخم، الأمر الذي أيدته لجنة القوي العاملة، ووافق عليه مجلس النواب.
أيضا شهدت الجلسة الموافقة علي مقترح الحكومة بتعديل المادة 122، لتقضي بأنه على صاحب العمل أن يضع بالمداخل الرئيسية التي يستعملها العمال، أو في مكان ظاهر بالمنشأة جدولًا ببيان يوم الراحة الأسبوعية، وساعات العمل، وفترات الراحة المقررة لكل العاملين، وما يطرأ على هذا الجدول من تعديل مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من هذا الجدول، أو ما يطرأ عليه من تعديل قبل تنفيذه بسبعة أيام علي الأكثر، وذلك بدلا من (علي الأقل) لتحقيق التوازن بين جميع الأطراف.
ووافق مجلس النواب على تعديل مقدم من الحكومة على مشروع قانون العمل الجديد ، على تعريف العامل في مادة التعريفات.
وقال الشؤون النيابية إن المجلس إنتهى الى النص على انه " كل شخص طبيعي يعمل بعقد عمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه، و الحكومة تقترح للعودة للنص كما ورد منها لعدم الاضرار بالعمال و عدم تضييق مفهوم العمال حتى لا يعتقد انه يجب ان يكون العقد مكتوب و القانون ينظم علاقة العمل غير المكتوبة ، حتى نتجنب الاضرار بالعمال و عدم التضييق عليهم.
وقال محمد جبران وزير العمل خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، : " وجه رئيس الجمهورية ، بسرعة اصدار قانون العلم و قامت الحكومة بتنفيذ التوجيه و انجزه البرلمان في حوار موسع في لجنة القوى العاملة و الجلسة العامة ، اسفرت عن مشروع متوازن يحقق مصالح جميع الاطراف .
وأضاف :" أجرينا حوارا و تشاورا اجتماعيا شمل جميع الاطراف ، فخرج قانون جديد يتماشي مع مستجدات مجال العمل ، و تضمن تعريفا موسعا للعامل يشمل جميع العمال ، و يتضمن انماط العمل الجديدة ، و ركز على تنمية مهارات الموارد البشرية ، و وسع من اليات و وسائل التشغيل ، و ركز على حماية العاملين داخل المنشآت ، و تنفيذ اقواعد السلامة المهينة ، و حل المنازعات بالطرق الودية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضرب قانون العقوبات عاهة مستديمة الموت السجن المشدد مشروع قانون العمل الجدید الجلسة العامة مجلس النواب من الحکومة
إقرأ أيضاً:
مش مصرية.. نقابة الأسنان عن طبيبة فيديو الرقص المثير داخل العيادة
أكدت نقابة أطباء أسنان مصر أن الطبيبة التي ظهرت في الفيديو المتداول مؤخرًا وهي ترقص داخل إحدى عيادات الأسنان ليست مصرية، ولا تمت للقطاع الطبي المصري بأي صلة، وذلك بعد أن أجرت النقابة تحريًا عاجلًا فور انتشار المقطع على منصات التواصل الاجتماعي.
وأوضحت النقابة، أن المراجعة الدقيقة للحساب الذي نشر الفيديو أظهرت أنه أُنشئ حديثًا، كما تبين أن المقطع الأصلي يعود إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، وليس إلى مصر كما تم الترويج له عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي.
طبيبة ترقص داخل العيادة
وأكدت النقابة رفضها القاطع لاستغلال مثل هذه الوقائع في الإساءة إلى الأطباء المصريين أو الزج باسمهم دون سند، مشيرة إلى أن تداول مقاطع غير موثقة ونسبتها عمدًا إلى أطباء مصريين بهدف إثارة الجدل وتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة يعد سلوكًا غير مسؤول.
ودعت النقابة إلى ضرورة تحري الدقة قبل نشر أو إعادة تداول أي مواد إعلامية، والاعتماد على المصادر الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات المضللة التي تسيء إلى المهنة ومنتسبيها.
وجددت نقابة أطباء أسنان مصر اعتزازها بأطباء الأسنان المصريين، مؤكدة التزامهم بالضوابط المهنية وميثاق الشرف، وتمسكهم بالقيم والأخلاقيات التي عُرفوا بها، وحرصهم الدائم على تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين بكل مسؤولية ومهنية.
صدى البلد
إنضم لقناة النيلين على واتسابPromotion Content
أعشاب ونباتات رجيم وأنظمة غذائية لحوم وأسماك
2026/07/24 فيسبوك X لينكدإن واتساب تيلقرام مشاركة عبر البريد طباعة مقالات ذات صلة حبس المتهم بسب وقذف «الخطيب» 3 أشهر وتغريمه 20 ألف جنيه2026/07/22 قطر.. تعرف على عقوبات مخالفة قانون الطائرات بدون طيار.. السجن 7 سنوات والغرامة حتى 300 ألف ريال2026/07/21 “عبثوا مع الفتاة الخطأ”.. باريس هيلتون تنجح في إغلاق مدرستها2026/07/21 أين ذهبت الأموال.. أسرار تكشف لأول مرة عن أحد أكثر الملفات جدلا في مصر2026/07/20 تأييد السجن المشدد 10 سنوات لمتهمين استوليا على عقارين لرئيس وزراء مصر الأسبق بالتزوير2026/07/19 السجن المؤبد لـ”دكتور فود” وشركائه بتهمة وضع المخدرات في البسكويت2026/07/17شاهد أيضاً إغلاق جرائم وحوادث ضبط قائد توك توك بعد سيره داخل مطار القاهرة.. والمتهم: اختصرت الطريق 2026/07/16الحقوق محفوظة النيلين 2026بنود الاستخدامسياسة الخصوصيةروابطة مهمة فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب إغلاق البحث عن: فيسبوك إغلاق بحث عن