قررت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين في اجتماعها الأخير توقيع غرامة مالية قدرها (2000) ألفي جنيه فقط لا غير على الزملاء المرشحين المخالفين لمعايير الدعاية، ولصق استيكرات على الجدران الداخلية للنقابة بالمخالفة لقرار اللجنة المشرفة على الانتخابات.

كما قررت اللجنة تكليف الجهاز الإداري للنقابة بإزالة أية استيكرات جديدة يتم لصقها على جدران النقابة.

ووضعت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين عدة ضوابط لتنظيم عملية تعليق الدعاية الانتخابية حيث قررت ما يلي:

1- منع استخدام واجهة النقابة في أي شكل من أشكال الدعاية حرصًا على سلامة المارة، وأعضاء الجمعية العمومية، والعاملين في النقابة على أن يتحمل المرشح المسئولية القانونية والجنائية عن أي أضرار بشرية، أو مادية جراء انتهاك هذا القرار، وتكليف أمن النقابة بالإزالة الفورية لأي دعاية مخالفة.

2- منع لصق الدعاية على أبواب المصاعد وداخلها، حيث تسبب هذا في توقف المصاعد سابقًا، وتكليف الجهاز الإداري، وأمن النقابة بالإزالة الفورية لأي دعاية مخالفة على نفقة المرشح.

3- يقتصر تعليق الدعاية على الدور الأرضي والأول والثاني والرابع والخامس على أن يتم ذلك في مواعيد فتح النقابة. 

4- يلتزم أعضاء الجهاز الإداري للنقابة، وشركة الصيانة والأمن والنظافة بعدم المشاركة في الدعاية مع أي مرشح. 

5- لكل مرشح وضع لافتتين بحد أقصى في كل طابق به لجان انتخابية بمقر النقابة مقاس (2×2متر)، ويمنع تعليق أي لافتة تزيد على (2م) في بهو النقابة، أو بين الأدوار، ويلتزم المرشحون بلافتة واحدة فقط لكل منهم في بهو النقابة.
6- تُحظر الدعاية التي تحمل أي شعارات عنصرية، أو دينية أو تحض على العنف والكراهية والتمييز، أو تسيء للمنافسين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: انتخابات الصحفيين التجديد النصفي غرامة قرار اللجنة اللجنة المشرفة

إقرأ أيضاً:

ما شروط تكوين القائمة الانتخابية لمجلس النواب في الانتخابات المقبلة؟

نشرت الجريدة الرسمية، قرر رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.


وجاءت شروط تكوين القائمة الانتخابية لمجلس النواب كالآتي:


يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل ثلاثة مترشحين من المسيحيين. مترشحان اثنان من العمال والفلاحين.

مترشحان اثنان من الشباب.

مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة.

مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج.

على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل

تسعة مترشحين من المسيحيين.

ستة مترشحين من العمال والفلاحين

ستة مترشحين من الشباب.

ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة.

ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج.

على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.

وفى جميع الأحوال، يجب أن يتوافر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأى من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة.

ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم. وفى جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.

مقالات مشابهة

  • لماذا قررت إسرائيل توجيه ضربة لإيران الآن؟
  • عاجل | قوات الأمن والجيش بشرق ليبيا توقف قافلة الصمود عند مدخل سرت
  • الاتحاد الدولي للصحفيين يدين حملة تشهير مارستها قناة حوثية ضد مذيعات يمنيات
  • هآرتس: غريتا ثونبرغ عرّت الدعاية الإسرائيلية بعد اعتقالها
  • خطوة سلام بين الجارتين.. سيول توقف بث الدعاية المناهضة لـ«كوريا الشمالية»
  • عبد الله: ننتظر اعداد مشروع قانون الاصلاح الإداري
  • ما شروط تكوين القائمة الانتخابية لمجلس النواب في الانتخابات المقبلة؟
  • مفوضية الانتخابات تنفي بيع البطاقات الانتخابية
  • اللعب على المكشوف.. شغف شباب العراق يتحول إلى سوق للأصوات الانتخابية
  • ثمن تيسير الإجراءات المقدمة في المنافذ.. أمير الشرقية: نتطلع لتقديم خدمات متميزة للحجاج تعكس الصورة المشرفة للسعودية