نشرت الجريدة الرسمية بعددها رقم 16 (مكرر) الصادر بتاريخ 20 أبريل 2025، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، رقم 1386 لسنة 2025، والذي جاء في المادة الأولى منه، بأن تمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من تاريخ 5-5-2025.

وأشارت الجريدة الرسمية، إلى أن هذا القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، وعلى اللائحة التنفيذية لـ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3528 لسنة 2024 بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (6) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه لمدة ستة أشهر إضافية، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

وتضمنت المادة الثانية من القرار بأن ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

الجريدة الرسمية تنشر أسعار البنزين والسولار في مصر بعد الزيادة

بالأسماء.. الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد الرئيس السيسي لحركة التنقلات القضائية

الجريدة الرسمية تنشر قراري إبعاد سودانية ويمني خارج البلاد

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الجريدة الرسمية الدكتور مصطفى مدبولي تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء رئيس الوزراء قانون التصالح في بعض مخالفات البناء قرار رئيس الوزراء مخالفات البناء التصالح فی بعض مخالفات البناء الجریدة الرسمیة تنشر

إقرأ أيضاً:

قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. جرائم يجوز فيها التصالح

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد ضوابط انقضاء الدعوى.. تفاصيلكيفية تقديم الاستشكال في التنفيذ من المحكوم عليه بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نهائيا.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

ونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.

ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.

ضوابط التسوية بمشروع القانون

ويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.

طباعة شارك الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية البرلمان

مقالات مشابهة

  • محلية نجع حمادي تواصل حملاتها لرصد مخالفات البناء ورفع الإشغالات خلال العيد
  • رئيس بعثة الحج الرسمية: تفويج حجاج القرعة المتعجلين من منى لمكة غدا
  • وفاة رئيس زامبيا السابق بعد صراع مع مرض نادر
  • وفاة رئيس زامبيا السابق إدغار لونغو بمرض نادر
  • رئيس مجلس الوزراء يهنئ نظيره السويدي
  • رئيس مجلس الوزراء يهنئ رئيسة وزراء الدنمارك
  • محافظة دمشق تواصل تقديم خدماتها وفق نظام المناوبات خلال فترة عيد الأضحى
  • قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. جرائم يجوز فيها التصالح
  • رئيس البعثة: تقديم كافة التسهيلات والخدمات لحجاج القرعة في عرفات
  • رئيس بعثة الحج: تقديم كافة التسهيلات والخدمات لحجاج القرعة في عرفات