استمرار نشر سلسلة "الجامعات الأهلية الجديدة".. والتعريف بجامعة دمياط الأهلية
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
تواصل الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي نشر سلسلة الإنفوجرافات التعريفية بالجامعات الأهلية الجديدة التي تمت الموافقة على إنشائها، وذلك عبر الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي.
تهدف هذه السلسلة إلى تعريف الرأي العام بالجامعات الأهلية الجديدة، ومواقعها، والكليات التي تضمها، وتيسير وصول المعلومات للطلاب وأولياء الأمور، ودعم جهود الدولة في تطوير منظومة التعليم العالي.
وفي هذا السياق، نُسلّط الضوء اليوم على جامعة دمياط الأهلية، التي تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشائها، ومقرها مدينة دمياط الجديدة بمحافظة دمياط، وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية، وتعزيز دورها في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية الحديثة التي تلبي احتياجات سوق العمل.
وتضم جامعة دمياط الأهلية الكليات التالية:
١. التمريض
٢. الفنون والتصميم
٣. الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي
٤. الألسن
٥. الآثار والسياحة
٦. الأعمال
وتسهم الجامعات الأهلية الجديدة في تقديم برامج دراسية متطورة، وتوفير بيئة تعليمية حديثة تدعم الابتكار والتميز الأكاديمي.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مدينة دمياط منظومة التعليم الحاسبات والمعلومات قرار رئيس الجمهورية مدينة دمياط الجديدة الجامعات الأهلية الجديدة منظومة التعليم العالي الأهلیة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
تعرف على ضوابط جمع التبرعات للجمعيات الأهلية وفقًا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ضوابط وإجراءات محددة لتنظيم جمع التبرعات من جانب الجمعيات الأهلية، بهدف ضمان الشفافية وحسن توجيه الأموال إلى الأغراض المخصصة لها، مع إخضاع عمليات جمع التبرعات وإنفاقها لرقابة الجهة الإدارية المختصة وفقًا لأحكام القانون.
وألزم القانون كل من وجه الدعوة للجمهور لجمع التبرعات النقدية والعينية بخلاف مؤسسات المجتمع الأهلي أن يخطر الجهة الإدارية خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر من تاريخ توجيه الدعوة وتوضيح الغرض من تلك الدعوة".
ووفقا للقانون ، لا يجوز التصرف في التبرعات الناتجة عن تلك الدعوة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة الادارية وموافاتها ببيان إجمالي بما تم جمعه من تبرعات وأوجه ومستندات الصرف وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والاجراءات والشروط المتطلبة للتصريح بجمع التبرعات بصورها المختلفة.
وتلتزم الجمعية بأن تنفق أموالها في الأغراض المخصصة لها، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالي ملائم أو أن تعيد توظفها في مشرعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم أنشطتها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، وفي جميع الأحوال يمتنع على الجمعية الدخول في مضاربات مالية. ويجوز للجمعيات الاحتفاظ بما تتلقاه من عمله أجنبية داخل حسابها إذا كان نشاطها يتطلب ذلك ويتم التصرف فيها بمراعاة أحكام هذا القانون والقواعد الصادرة من البنك المركزي المصري.