اليوم.. نظر استئناف المتهم بقتل يمني في الجيزة على حكم إعدامه
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر محكمة جنايات مستأنف بولاق الدكرور، اليوم الأربعاء، الاستئناف المقدم من "ر. م"، المتهم الأول في قضية مقتل اللواء حسن العبيدي المسئول العسكري اليمني بقصد سرقته بشقة في منطقة فيصل، على الحكم الصادر ضده بالإعدام شنقا.
وفي 4 أبريل 2024، عاقبت محكمة جنايات الجيزة المتهم الأول "رمضان.
إعدام المتهم
كانت محكمة جنايات الجيزة، قضت بإعدام المتهم الأول في قضية مقتل القيادي العسكري اليمني، اللواء حسن العبيدي، لسرقته داخل مسكنه في منطقة بولاق الدكرور بالجيزة، والسجن المؤبد للمتهمة الثانية والسجن 15 سنة للثالث والرابع وبراءة للأخيرة.
وكانت المحكمة أحالت المتهم الأول في قضية مقتل اللواء حسن العبيدي، المسئول العسكري اليمني، إلى فضيلة مفتي الجمهورية، وحددت جلسة 1 أبريل الماضى للنطق بالحكم على باقي المتهمين، وقررت مد أجل الحكم لجلسة اليوم.
أمر الإحالة
وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول إلى الرابع أنهم في يوم 15 فبراير الماضي بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، قتلوا المجني عليه حسن صالح محمد العبيدي عمدًا مع سبق الإصرار.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتل المجني عليه بأن أعدوا لذلك عقارًا مهدئا -الكلوازيين وسلاح أبيض بمطواة، فقامت المتهمتان الثالثة والرابعة بوضعه له داخل مشروب لإفقاده مقاومته وليتمكن المتهمان الأول والثاني من الدخول لمسكنه والإجهاز عليه.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استئناف الحكم الصادر ضده المؤبد للمتهم اللواء حسن العبيدي المسئول العسكري اليمني بولاق الدكرور بالجيزة المتهم الأول
إقرأ أيضاً:
نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بانتحال صفة أمين شرطة، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم إلى محكمة الجنح.
وأمرت النيابة قبل وقت سابق بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لفحصه، للوقوف علي وقائع نصب أخرى وفحص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم بالنصب من خلالها.
كشف ملابسات منشور علي فيس بوك
وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.
انتحال صفةبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (تاجر - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص) لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وإيهامه بقدرته على إستيراد سيارة من الخارج وتحصله منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يفى بذلك وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي.
ضبط المتهمأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
نصت المادة 155 من القانون، على أن: " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
ونصت المادة 156 على أن: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
كما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وجاء في المادة 158 أنه "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".