آخر تحديث: 23 أبريل 2025 - 11:22 صأربيل/ شبكة أخبار العراق- دعا رئيس الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم البطريرك الكاردينال لويس روفائيل الأول ساكو، يوم الأربعاء، إلى إجراء تغييرات على قوانين في العراق تعود الى العهد العثماني.جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مراسم “يوم الصلاة الوطني”، تحت شعار “نحو الوحدة في الإيمان” التي انطلقت فعالياتها في مدينة اربيل .

وشكر ساكو في كلمته، استقبال الاقليم آلاف النازحين من الموصل مع اجتياح تنظيم داعش لمناطق ومدن تقدر بثلث العراق في أواسط العام 2014.وأضاف أن المنطقة تشهد حاليا احداثا ضاغطة منها الحرب في غزة التي تخلف الموت والدمار اضافة الى تمدد الاصولية التي تولد الانقسام والفرقة، لافتا الى أن هذه التحديات تغير موازين القوى وتهدد الأمن العالمي وخاصة المنطقة”.كما أشار ساكو الى أن هذه التحديات تتطلب حوارا واسعا من أجل تبني رؤى مشتركة لتخطيها.وشدد ساكو على أنه، “ثمة حاجة لبناء دولة ديمقراطية وطنية دولة المؤسسات والقانون بما يعزز قوة الدولة واستقلالية قرارها، وكذلك توجد حاجة الى تشريعات جديدة تساوي بين المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية”.وأوضح أن “هناك قوانين تعود الى الزمن العثماني، ونحن في زمن السرعة والانترنت تحتاج إلى إجراء تغييرات عليها”.وحذر ساكو من الاصولية الدينية، قائلا إن الديانات السماوية لا تقبل هذه الاصولية، و المشكلة هنا ليست في الأديان، وإنما في استغلال هذه الاديان لغايات سياسية واقتصادية”.وتابع بالقول انه “ثمة ضرورة لتغيير مناهج التعليم الديني عبر تبني الاعتدال والوسطية لأن الأصولية ليست هي الاصالة في الاديان”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

تغييرات جديدة في المدارس الدولية بمصر.. قرار وزاري ينظم العمل

نشرت الوقائع المصرية في العدد 105 "تابع" الصادر في 12 مايو سنة 2025، قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رقم 163 لسنة 2024، بتاريخ 12-9-2024، بشأن تعديل المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم 422 لسنة 2014 بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية".

وأوضحت الوقائع، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته، ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

وبعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بشأن تنظيم وزارة التربية والتعليم؛ وعلى قرارى رئيس مجلس الوزراء رقم 612 لسنة 2017، ورقم 422 لسنة 2020، والمتضمن إعادة تنظيم تعيين معاونين مساعدين لرئيس مجلس الوزراء والوزراء؛ وعلى القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014؛ بشأن التعليم الخاص وتعديلاته؛ وعلى القرار الوزاري رقم 422 لسنة 2014، بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية" وتعديلاته، وللصالح العام.

المادة الأولى من القرار:

"يستبدل بنص المادة الخامسة من القرار الوزارى رقم "422" الصادر بتاريخ 13-9-2014 بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية" النص الآتي:

تشكل لجنة بديوان عام الوزارة لشئون المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية" تعقد جلساتها أسبوعيًا، وتختص بالنظر في الموافقة على الترخيص بتشغيل، وفتح المدارس ذات الطبيعة الخاصة الدولية، أو التوسع فيها أو تعديل بياناتها، وحل المشكلات التي تواجه هذه المدارس، مثل: "كثافة الطلاب، تحريك الفصول، تقييم المصروفات، …لخ"، وكذا كافة ما يخص هذه النوعية من المدارس من قرارات أخرى، ويتم عرض أعمال اللجنة علينا لاعتمادها، ولا تصبح نافذة إلا بعد اعتمادها منا.

وتشكل اللجنة برئاسة أحد مساعدى الوزير المختص بشئون التعليم الخاص والدولي وعضوية كل من:

-اثنان من مساعدى الوزير.

- اثنان من المستشارين القانونيين للوزارة.

- المختص بالإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

- رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج.

- رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام.

- رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات والجهات التابعة.

- رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات.

- مديري الشئون القانونية والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة.

ويجوز للجنة أن تضم إلى عضويتها من ترى الاستعانة به ويكون له صوت معدود، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا، إلا بحضور السادة المستشارين القانونيين للوزارة، ويصدر بتحديد وتسمية أعضاء اللجنة أمر تنفيذي منا.

كما تختص اللجنة بتوقيع العقوبات الآتية على المدارس التي تخاف الشروط والالتزامات التي تم منحها الترخيص بناء عليها:

-إنذار الممثل القانوني للمدرسة لإزالة المخالفات.

-وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري.

-منع المدرسة من قبول طلاب جدد.

- إلغاء الترخيص الصادر للمدرسة بصفة نهائية.

ويجوز للجنة أن تطبق أحد هذه العقوبات أو أكثر وفقًا لجسامة المخالفة.

المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المعنية – كل فيما يخصها – تنفيذه، ويلغى كافة ما يخالف ذلك من أحكام.

طباعة شارك التعليم تنظيم العمل بالمدارس الخاصة دولية مناهج وزارة التربية والتعليم

مقالات مشابهة

  • تغييرات جديدة في المدارس الدولية بمصر.. قرار وزاري ينظم العمل
  • النصر.. تغييرات إدارية كبيرة في الموسم المقبل
  • توقف استقبال الشكاوى على منصة “حماية” لغايات التطوير
  • رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا نقطة تحول جيوسياسية واقتصادية
  • [ كلما جاءت ثلة مجرمة حاكمة قلدت أختها التي سبقتها ]
  • في قصر اليمامة.. بن سلمان وترامب يوقعان مذكرات تفاهم أمنية واقتصادية وتكنولوجية
  • أبو الغيط:قمة بغداد ستكون اقتصادية أكثر من سياسية
  • أمين عام الأعلى للآثار يتفقد منطقة مجمع الأديان ومتحف الفن الإسلامي
  • عاجل| لقاء مرتقب بين الشرع وترامب في الرياض مقابل صفقة سياسية واقتصادية
  • مصادر سياسية:السوداني “توسل “بالشرع الحضور لقمة بغداد مقابل رفض الأخير