بسبب الجمع بين زوجين.. سيدة تواجه عقوبة الحبس سنتين طبقا للقانون
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على سيدة لجمعها بين زوجين، أحدهما رسميًّا والآخر عرفيًّا ، وإنجابها طفلة من الثاني، بمدينة الحوامدية، كما تم ضبط الزوج الثاني وهو بائع متجول.
وأدلى الزوج الثاني أمام جهات التحقيق بكواليس ارتكابهما الجريمة، وأنهما تزوجا عرفيًّا أثناء سفر الزوج الأول بالخارج، رغم علمه بأنها ما زالت متزوجة من المبلغ.
وأوضحا أن زواجهما أسفر عن إنجاب طفلة ولم يستطيعا تسجيلها في السجلات الرسمية واتفقا على الزواج الشرعي حال طلاقها.
ويواصل رجال المباحث سماع أقوال الشهود وإجراء التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة.
تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارًا من مباحث قسم شرطة الحوامدية، بتلقي بلاغ من موظف علاقات عامة بإحدى الشركات في الخليج ضد كل من زوجته 29 سنة، ربة منزل، وشخص 34 سنة، بائع متجول، بعدما اكتشف زواجهما رغم أنها متزوجة منه، واتهمها بالجمع بين زوجين.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الجمع بين زوجين طبقا لقانون العقوبات.
عقوبة الجمع بين زوجينووفقا للمادة (٢٧٣) فإنه لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها إلا إنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة ٢٧٧ لا تسمع دعواه عليها.
ويحكم علي المرأة المتزوجة التي ثبت زناها ، بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.
ويعاقب أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة.
وتعتبر الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم.
أما بالنسبة لكل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور.
أيضا كل من فعل علانية فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه.
ويعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمرا مخلا بالحياء ولو في غير علانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوامدية سيدة الزوج الثاني الأجهزة الأمنية الزواج الشرعي المزيد بین زوجین
إقرأ أيضاً:
تعرف على شروط حيازة الكلاب الخاصة بالمنازل طبقا للقانون
حدد قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة و الكلاب ، شروط حيازة الكلاب الخاصة بالمنازل.
نصت المادة 10 من قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، على أن تُنشئ السلطة المختصة سجلات، إلكترونية أو ورقية، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، على أن يتضمن هذا السجل جميع البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه وعلى الأخص اسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة، والتحصينات الدورية والوبائية المشتركة، وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا للقانون.
علامة تعريفيةكما تضمنت الشروط أيضا أن يسلم حائز الكلب فور ترخيصه علامة تعريفية تحمل الرقم المسلسل المُشار إليه بالمادة (10) من هذا القانون، وعليه أن يثبتها في رقبة الكلب بصفة دائمة، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب علامة تعريفية جديدة فورًا مقابل أداء تكلفتها.
وطبقا لقانون تنزين حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، يجوز بقرار من الوزير المختص استخدام أي من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخص بها، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تقل سن مصطحب الكلب المبين بالجدول رقم "2" المرفق بهذا القانون عن ثمانية عشر عاما.
وحظر القانون حيازة أو تداول أو إكثار أى من الحيوانات الخطرة، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة الثانية.
واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بالنسبة للوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات البحثية العلمية التى تقتضى طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة، وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة فى رعاية وإيواء الحيوانات، وغير ذلك من الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.