تستمع الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، غدًا السبت 26 أبريل 2025، للشهود في محاكمة متهم 58 متهما في القضية رقم 1235 لسنة 2024، جنايات العمرانية، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية المعروفة بخلية العمرانية.

رغم التصالح.. حيثيات حبس نجل عبد العزيز مخيون بتهمة القتل الخطأقرار من النيابة بشأن واقعة تعدي بلطجية على شاب في الهرم

جاء في أمر الإحالة، أنه في عضون الفترة من عام 2017 وحتي 7 يناير من عام 2013، في محافظات الجيزة والقاهرة والقليوبية وخارج مصر، المتهمون من الأول "ي.

م"، وحتي الثامن تولوا قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، وتولى تنفيذ عمليات عدائية.

ثانيا: المتهمان الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون توليا قيادة جماعة إرهابية بان تولى الجماعة المسماة بـ"داعش".

ثالثا: المتهمون من التاسع وحتى الرابع والثلاثين ومن السابع والثلاثين وحتي الخمسين، انضموا لجماعة إرهابية موضوع بند الاتهام أولا، وانضم المتهمون من السابع والثلاثين وحتي الخمسين انضموا للجماعة بند الاتهام ثانيا.

رابعا: المتهمون جميع ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية بان جمعوا وتلقوا وحازوا وأمجدوا ووفروا للجماعة موضوع الاتهامين أموالا وأسلحة وذخائر ومفرقعات بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.

ووجه للمتهمين السادس والثلاثون والسابع والثلاثون تهم القيام بطريقة مباشرة وبقصد ارتكاب جرائم إرهابية داخل البلاد بإعداد وتدريب أفراد على صنع واستعمال الأسلحة التقليدية، بان عقد المتهمين دورات متخصصة لإعداد وتدريب وتعليم المتهمين من الثامن والثلاثين وحتي الأربعين وأخرين مجهولين على كيفية تصنيع واستعمال المفرقعات، لاستخدامها في جرائم إرهابية.

ووجه للمتهم الثاني والثلاثون تهم جمع دون سند معلومات عن احد القائمين على تنفيذ تطبيق أحكام قانون مكافحة الإرهاب، لإلحاق الأذى به، والمتهمون من السابع والثلاثين وحتي التاسع والثلاثين حازوا وصنعوا مفرقعات ومواد في حكمها ومواد تستخدم في صنعها، واحاز اخرين من المتهمين أسلحة نارية لا يحوز الترخيص بحيازتها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام.

كما وجه للمتهمين السابع والثامن والثالث عشر ومن التاسع والعشرين وحتي الثاني والثلاثين والسادس والثلاثين تهم استخدام تطبيقا على شبكة المعلومات الدولية بغرض تبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين أعضاء الجماعة الإرهابية بان استخدموا برنامج تلجرام والواتس لإصدار التكليفات.

طباعة شارك الدائرة الثانية إرهاب الانضمام لجماعة إرهابية جماعة إرهابية خلية العمرانية خلية إرهابية

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: خلية العمرانية الدائرة الثانية إرهاب الانضمام لجماعة إرهابية جماعة إرهابية خلية العمرانية خلية إرهابية والثلاثین وحتی لجماعة إرهابیة المتهمون من

إقرأ أيضاً:

تأجيل محاكمة 57 متهما بخلية الشروق

قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 57 متهم من عناصر جماعة الأخوان والمتهمين فيها بإعداد مخطط متمثل في إعادة هيكلة اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان واللجان المعاونة لها؛ بهدف استمرار إدارتها لحراك الجماعة العدائي ضـد مؤسسات الدولة والمعروفة إعلاميًا بـ " خلية الشروق "..  لجلسة اليوم الأول من الأسبوع الثاني من دور أكتوبر المقبل لإستكمال مرافعة الدفاع مع إستمرار حبس المتهمين.

حجز محاكمة المتهمين في رشوة الجمارك الجديدة للحكمشهداء لقمة العيش.. الحزن يخيم على قرية الترامسة بقنا عقب غرق شابين بأسوانبينهم نجل ميدو.. كواليس اصطحاب 3 قُصّر إلى قسم الشرطة بسبب المرسيدسالأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب: ندين العدوان الإيراني على دولة قطر العزيزةمحاكمة 57 متهما في قضية خلية الشروق

صدر القرار برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.

ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وأسندت النيابة إليهم عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد، بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.

طباعة شارك الشروق خلية الشروق الدائرة الثانية محكمة مجمع محاكم بدر

مقالات مشابهة

  • بعد الأحكام.. الآثار المترتبة على إدراج متهمى خلية المرج على قوائم الإرهاب
  • تأجيل محاكمة 57 متهما بخلية الشروق
  • تأجيل اولي جلسات محاكمة 80 متهم بـ " خلية الأسر التربوية " التابعة لجماعة الأخوان الإرهابيية
  • السعودية: الداخلية تعلن إعدام مواطنين ارتكبا جرائم إرهابية
  • قوائم إرهابية ومراقبة الشرطة.. قرار هام من المحكمة ضد المحكوم عليهم من أعضاء " خلية تزوير المرج "
  • تفاصيل الحكم على المتهمين بـ «خلية المرج الإرهابية»
  • عاجل.. انقضاء الدعوي الجنائية لمتهم من أعضاء " خلية تزوير المرج " لوفاته
  • السجن المؤبد لـ 11 متهما بقضية خلية المرج الثالثة
  • عاجل.. السجن المؤبد والمشدد لأعضاء " خلية تزوير المرج "
  • الأمن السوري يعتقل ضابطا سابقا متهما بجرائم حرب