هل يجوز للمريض جمع صلاتين؟.. الإفتاء تفند رأي المذاهب الأربعة
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
أعلنت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي أنه يجوز جمع الصلاتين للمريض، وذلك وفقًا لما أقره بعض المذاهب الفقهية، حيث أكد الحنابلة وبعض الشافعية على جواز الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما للمريض الذي يعاني من مشقة أو ضعف، بناءً على الأحاديث النبوية الشريفة، فقد روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الصلاتين من غير خوف ولا مطر، وفي رواية أخرى من غير خوف ولا سفر، مما يعد دليلًا على جواز الجمع للضرورة المرضية.
ونقل العلامة البهوتي في "كشاف القناع" أن الجمع بين الصلاتين جائز للمريض الذي يلحقه مشقة أو ضعف، حيث ذكر أنه يجوز الجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما، وكذلك بين العشاءين في وقت إحداهما.
وأضاف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد جمع بين الصلاتين دون أن يكون هناك خوف أو سفر أو مطر، وبالتالي يكون المرض هو العذر الوحيد المتبقي لهذا الجمع.
كما استند الإمام أحمد بن حنبل إلى جواز الجمع للمستحاضة باعتبارها نوعًا من المرض، مؤكدًا أن المرض أشد من السفر.
وفي "روضة الطالبين" للإمام النووي، أشار إلى أن المشهور في المذهب الشافعي هو أنه لا يجوز الجمع في حالة المرض، لكن بعض من أصحاب المذهب كالخطابي والقاضي حسين أجازوا الجمع للمريض.
كما استحسن الروياني ذلك، معتبرًا أنه من الأفضل للمريض أن يراعي ما يحقق له الرفق بنفسه، فإذا كان يشعر بالمشقة في وقت الصلاة الثانية، فإنه يمكنه أن يقدم الصلاة الأولى إلى وقتها، وإذا كان يشعر بالمشقة في وقت الصلاة الأولى، فإنه يمكنه تأخيرها إلى وقت الثانية. وقد أقر النووي في النهاية أن القول بجواز الجمع للمريض هو القول الأقوى والأصح.
أما المالكية فقد أجازوا للمريض الجمع الصوري بين الصلاتين، وذلك بأن يؤدي الصلاة الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها.
ويهدف هذا الجمع إلى الخروج من الخلاف حول جواز الجمع في حالات المرض، حيث أكد العلامة الخرشي في "شرحه على مختصر خليل" أن هذا الحكم يشمل المريض الذي يواجه مشقة في الوضوء أو القيام لأداء الصلاة، كما يمكن أن يشمل أيضًا من يعاني من مرض البطن أو أي حالة مرضية أخرى قد تؤثر على قدرته على أداء الصلاة بشكل عادي.
وبناءً على هذه الآراء الفقهية، فإنه يجوز للمريض جمع بين الظهر والعصر وكذلك بين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، كما يجوز له أداء الصلوات بشكل صوري بحيث يصلي الظهر والمغرب في آخر وقتيهما، والعصر والعشاء في أول وقتيهما.
وهذا يحقق التخفيف على المريض في حالات العذر المرضي ويضمن له أداء الصلوات بما يتناسب مع حالته الصحية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جمع صلاتين الإفتاء دار الإفتاء بین الصلاتین دار الإفتاء جواز الجمع جمع بین
إقرأ أيضاً:
ماذا يفعل المصلي عند عدم قدرته على القراءة والذكر في الصلاة؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم الشرع فيمَن ليس لديه القدرة على قراءة شيءٍ من القرآن أو الذِّكْر في الصلاة؟
أجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة: اتفق الفقهاء على أنَّ ترك السورة بعد الفاتحة لا يُؤثِّر في صحة الصلاة، وأمَّا الفاتحةُ فهي ركنٌ مِن أركان الصلاة؛ فإذا كان المُصَلّي عاجزًا عن قراءتها؛ لأنَّه لا يحسنها أو لغير ذلك؛ فيُستَحَبّ له الذِّكْر بدلًا عنها، فإن كان عاجزًا عن الذكر يقف قدر الفاتحة ساكتًا ثم يركع، ولا شيء عليه.
أوضحت الإفتاء أن القراءةُ المطلوبةُ في الصلاة هي الفاتحةُ والسورةُ بعدها، والفقهاءُ متفقون على أنَّ ترك السورة بعد الفاتحة ليس ممَّا يُؤثِّر في صحة الصلاة، سواء كان التاركُ متعمدًا، أو ساهيًا، عِلْمًا بأنَّ المتعمِّد مسيءٌ.
وأمَّا الفاتحةُ فهي ركنٌ مِن أركان الصلاة، وإذا لم يأت بها المصلي مع قدرته على ذلك كانت صلاته باطلةً عند جمهور الفقهاء من المالكية، والشافعية، والحنابلة.
أمَّا إذا كان المُصَلّي عاجزًا عن هذه القراءة؛ لأنَّه لا يحسنها أو لغير ذلك؛ فيلزمه الذِّكْر بدلًا عنها عند الشافعية والحنابلة.
ولا يلزمه ذِكْرٌ عند المالكية –على المعتمد عندهم-، والحنفية، ويكفيه القيامُ دون ذكر أو غيره؛ قال العلامة الشيخ الدردير المالكي في "الشرح الكبير" (1/ 237، ط. دار الفكر): [(فإن لم يمكنا)؛ أي: التعلم والائتمام،.. (فالمختار سقوطهما)؛ أي: الفاتحة، والقيام لها، وظاهره أنَّ مقابل المختار يقول بوجوبها حال عجزه عنها، ولا قائل به؛ إذ لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، وإنَّما الخلاف في وجوب الإتيان ببدلها ممَّا تيسر من الذكر، وعدم وجوبه، واختار اللخمي الثاني، وهو المُعَوَّل عليه، فكان على المصنف أن يقول: فالمختار سقوط بدلها] اهـ.
وقال العلامة السرخسي الحنفي في "المبسوط" (1/ 217، ط. دار المعرفة-بيروت): [(فإن عجز عن القراءة تسقط عنه القراءة)؛ لأنَّ القراءة ركن كما أنَّ القيامَ ركن، فلو عجز عن القيام سقط عنه القيام فكذلك هنا] اهـ.
وفي هذه الحال يقف قدر الفاتحة، أو يركع بعد التكبير؛ قال القاضي عبد الوهاب المالكي في "الإشراف على نكت مسائل الخلاف" (1/ 277، ط. دار ابن حزم): [إذا كان لا يحسن شيئًا من القرآن أصلًا لزمه أن يكبّر للإحرام، ولم يلزمه من طريق الوجوب تسبيح، ولا تحميد، ولا غيره، ويُستحَبّ له أن يقف وقوفًا ما، فإن لم يفعل وركع أجزأه] اهـ.
وإذا كان عاجزًا عن الذكر؛ فعند مَن قال بلزومه عند العجز عن الفاتحة يقف قدر الفاتحة ساكتًا، ثم يركع.
وبينت بناء على ذلك أن مَن عجز عن قراءة الفاتحة في الصلاة؛ يُسْتَحَبّ له الذِّكْر بدلًا عنها، فإن عَجَز عن الذِّكْر وقف ساكتًا قدرَ وقتِها ثم يركع، ولا شيء عليه.