قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 17 متهمًا في رشوة الجمارك الجديدة، والاستيلاء على 10 ملايين جنيه، لجلسة 26 مايو المقبل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكي، وعضوية المستشارين أسامة محمد على والمستشار عبدالعظيم صادق خليفه والمستشار خالد عبدالرحمن سالم.

وكانت قررت النيابة العامة، إحالة 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادي للمقاولات وآخرين للمحاكمة، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.

عقوبة جريمة الرشوة:

عقوبة جريمة الرشوة تختلف من واقعة إلى أخرى، عما إذا كان الشخص المرتشى موظف عام، أو شخص عادى، ونص القانون على عقوبة الرشوة من المادة 103 حتى المادة 111 من قانون العقوبات.

المادة 103

كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.

المادة 104

كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة فى المادة 103 من هذا القانون.

المادة 105

كل موظف عمومى قبل من شخص أدى له عملًا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.

المادة 106

كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشيًا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 107

يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشى أو الشخص الذى عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيًا كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أم غير مادية.

المادة 108

إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشى والمرتشى والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون.

المادة 109

من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلًا لموظف عام فإذا كان العرض حاصلًا لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتى جنيه.

المادة 110

يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشى أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقًا للمواد السابقة.

المادة 111

يعد فى حكم الموظفين فى تطبيق نصوص هذا الفصل:

1. المستخدمون فى المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها.

2. أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أم معينين.

3. المحكمون أو الخبراء ووكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائيون.

4. كل شخص مكلف بخدمة عمومية.

5. أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: جنايات القاهرة اخبار الحوادث جنیه ولا تزید یعاقب بالسجن لا تزید على إذا کان أو عطیة عمل من

إقرأ أيضاً:

تأجيل محاكمة 73 متهما بـ «خلية التجمع» لجلسة 9 أغسطس

أصدرت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم اليوم، قرارا بتأجيل محاكمة 73 متهمًا في القضية المعروفة بخلية التجمع الإرهابية، لجلسة 9 أغسطس لاستكمال المرافعة.

وكانت تحقيقات النيابة العامة، كشفت في القضية رقم 38 لسنة 2023، جنايات أمن دولة، أن المتهمين انضموا إلى جماعة إرهابية خلال الفترة من 2013 وحتى 19 مارس 2023 تهدف إلى ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على الأفراد والمنشآت العامة بغرض تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وبينت التحقيقات، أن الجماعات الإرهابية استخدمتهم تلك الفترة، لتحقيق أغراضها، مشيرة إلى أن المتهمين الأول والثاني والرابع والثلاثون والسادس والثلاثون تلقوا تدريبات لتحقيق أهداف تلك الجماعة.

كما واصلت التحقيقات، أن المتهمين من الأول إلى الثالث ومن الخامس وحتى العاشر، ومن الرابع عشر وحتى السابع عشر، ومن التاسع عشر وحتى الثالث والعشرين، والسادس والعشرين والثلاثين، ومن الثالث والثلاثين وحتى الخامس والثلاثين، ارتكبوا جريمة تمويل الجماعات الإرهابية، حيث جمعوا وتلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أمولا ومستندات ومقرات وأطعمة للجماعة موضوع الاتهام.

واستكملت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين الأول والثاني والرابع والثلاثين والسادس والثلاثين، تلقوا التدريب على استعمال الأسلحة، وفكها وتركيبها والتدريب على حرب العصابات، بقصد ارتكاب جرائم إرهابية داخل وخارج البلاد.

اقرأ أيضاًإصابة 6 أشخاص إثر سقوط شجرة على ميكروباص أسفل كوبري صلاح سالم

غدا.. أولى جلسات نظر استئناف المتهم على حكم المؤبد في هتك عرض الطفل ياسين

النيابة العامة تستقبل بلاغات المواطنين الموثقة بمقاطع مرئية

مقالات مشابهة

  • تأجيل محاكمة 13 متهما بقضية خلية داعش كرداسة الثانية لجلسة 13 سبتمبر
  • تأجيل محاكمة 17 متهما في خلية «الهيكل الإداري»
  • تأجيل محاكمة 27 متهما بقضية «خلية أكتوبر» لجلسة 29 سبتمبر
  • تأجيل محاكمة 27 متهما بقضية خلية أكتوبر لجلسة 29 سبتمبر المقبل للاطلاع
  • تأجيل محاكمة 17 متهما بخلية الهيكل الاداري لجلسة 27 سبتمبر للاطلاع
  • تأجيل محاكمة 73 متهما بـ «خلية التجمع» لجلسة 9 أغسطس
  • تأجيل محاكمة 111 متهما بقضية طلائع حسم لجلسة 16 سبتمبر
  • تأجيل محاكمة 50 متهما بقضية الهيكل الإدارى لجلسة 24 أغسطس المقبل
  • تأجيل محاكمة 117 متهما بقضية الخلية الإعلامية لجلسة 25 أغسطس المقبل
  • تأجيل محاكمة 5 متهمين بقضية خلية داعش حلوان لجلسة 15 سبتمبر المقبل