بدء محاكمة سوزي الأردنية بتهمة نشر أخبار كاذبة.. بعد قليل
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
بعد قليل.. تبدأ محكمة جنايات القاهرة،أولى جلسات محاكمة البلوجر سوزي الأردنية بتهمة نشر أخبار كاذبة.
. تفاصيل مثيرة في تعـ..ـدّي موظف على ابنته لمدة عام بالهرم
قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إحالة سوزي الأردنية، للمحاكمة الجنائية بتهمة نشر أخبار كاذبة، بعد بثها مقطع فيديو زعمت فيه تعرض شقيقتها من ذوي الهمم لواقعة سرقة هاتفها المحمول.
وكانت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة ، قررت إخلاء سبيل سوزي الأردنية، بضمان محل إقامتها على خلفية اتهامها بنشر أخبار كاذبة، بعد بثها مقطع فيديو زعمت فيه تعرض شقيقتها من ذوي الهمم لواقعة سرقة هاتفها المحمول في أحد شوارع القاهرة.
وكشف رجال المباحث بالقاهرة، ملابسات زعم سوزي الأردنية، تعرض شقيقتها للسرقة. وتوصلت تحريات الأجهزة الأمنية إلى أن الهاتف بحوزة إحدى الفتيات، تبين أنها تربطها علاقة الصداقة مع شقيقة "سوزي".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة محاكمة البلوجر سوزي الأردنية سوزی الأردنیة أخبار کاذبة
إقرأ أيضاً:
29 يوليو.. أولى جلسات محاكمة اليوتيوبر أكرم سلام بتهمة ترويع سيدة أردنية
حددت محكمة الجنح بالقاهرة، جلسة محاكمة البلوجر أكرم سلام، في اتهامه باستعراض القوة والتلويح بالعنف بقصد ترويع سيدة أردنية وذلك يوم 29 يوليو .
وجاء أمر إحالة المتهم أكرم سلام في القضية التي حملت رقم 9597 لسنة 2025 جنح المقطم، أنه في يوم دائرة قسم المقطم استعرض القوة ولوح بالعنف قبل المجني عليها ا. ا. ع وذلك بقصد تكدير الأمن والسكينة العامة وفرض السيطرة وروع المواطنين وبث الرعب في نفوسهم وذلك حال كونه محرزا سلاح أبيض سكين، وذلك على النحو المبين بالأوراق.
كانت محكمة جنوب القاهرة المنعقدة بزينهم، برئاسة المستشار خالد ناجي شحاتة، أصدرت حيثيات حُكمها في القضية رقم 7165 لسنة 2024 جنح المقطم بمعاقبة المتهمين، إبراهيم محمد وأكرم سلام سنتين لكل منهم عن التهمة الأولى، و6 أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا للمتهم الأول عن تهمة التعدى بالضرب على المجني عليها وعن التهمة الثالثة إحراز سلاح أبيض حبس 6 أشهر وغرامة خمسمائة جنيه.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إنه بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق، حيث تخلص الواقعة فى أن النيابة العامة قدمت المتهمين أكرم سلام وإبراهيم محمد للمحاكمة بوصف أنهم وبتاريخ 28 / 1 / 2024 بدائرة قسم المقطم:
المتهم الأول تعدى عمدا على المجنى عليها نجلاء عطا محمدى محمد فأحدث إصابتها الثابتة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق التي أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما، وكان ذلك باستخدام أداة "سكين" على النحو المبين وأحرز سلاحا أبيض "سكين'، دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالأوراق.
المتهمان الثاني والثالث اشتركا بطريقى التحريض والمساعدة مع المتهم الأول لارتكاب الاتهام آنف البيان.
المتهمون من الأول للثالث استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف واستخدموها قبل المجني عليها نجلاء عطا محمدى محمد باستخدام أسلحة بيضاء، وكان من شأن ذلك ترويعها وتخويفها وتكدير أمنها وسكينتها على النحو المبين بالأوراق.
وطالبت بعقابهم بمقتضى مواد التأثيم والعقاب المؤثمة بالمواد 40 / أولا وثالثا 375/241220 مكرر من قانون العقوبات وبالمواد 11 / 2501 مكرر 30 /1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981، 5 لسنة 2019 والبند رقم 6 من الجدول رقم (الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007).