سبب حكم المؤبد على المتهم بالتعدى على الطفل ياسين.. التفاصيل
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
استجابت محكمة جنايات دمنهور لطلبات الدافع عن الطفل ياسين ، بتعديل القيد والوصف في القضية وتغيير قرار الإحالة من الاعتداء على الطفل بغير قوة إلى الاعتداء بالقوة تحت التهديد، والتى يصل عقوبتها الى السجن المؤبد بعد أن كان أقصى عقوبة بالمادة المحال بها المتهم السجن 7 سنوات.
وقصت محكمة جنايات دمنهور من أول جلسة بعد تعديل قرار الإحالة، حكما بالسجن المؤبد على المتهم.
كانت النيابة العامة قررت إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وذلك وفقا لنص المادتين 268 و 269 من قانون العقوبات المصري، واللذان نصا في مضمونها على عقوبة كل من يقوم بهتك عرض قاصر بالقوة وتحت التهديد.
فالمشرع شدد وفقا لنص المادة 268 على أنه يتم معاقبة كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يُعاقب بالسجن المشدد، حيث إذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معاً يُحكم بالسجن المؤبد.
بينما شدد أيضا المشرع في نص المادة 269 من قانون العقوبات المصري أيضا، على أنه كل من هتك عرض صبي أو صبية، لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267)، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.
فيما استمعت محكمة جنايات دمنهور استمعت إلى أقوال والده الطفل ياسين ، وأيضا اقوال المتهم في القشية والذى نفى جميع التهم الموجه إليه.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الطفل ياسين هتك عرض محكمة الجنايات أمن البحيرة تأجيل القضية جنايات دمنهور
إقرأ أيضاً:
مادة استخدمتها الجنايات لإيداع سفاح المعمورة مستشفى الأمراض النفسية
جرائم بشعة تقشعر لها الأبدان أرتكبها نصر الدين السيد، المعروف بـ"سفاح المعمورة"، والمتهم بقتل زوجته و2 آخرين بالمعمورة والعصافرة حيث تواصل محكمة جنايات الإسكندرية الدائرة الأولى، محاكمته فى أول يوليو المقبل.
وخلال نظر جلسات محاكمة المتهم طالب دفاعه بعرضه على مستشفى الأمراض النفسية لفحص قواه العقلية، واستخدمت المحكمة حقها المخول فى المادة 338 من قانون الإجراءات لإيداع المتهم.
ونصت المادة 338 من قانون الإجراءات الجنائية على: إذا دعا الأمر إلى فحص حالة الاضطراب العقلى للمتهم يجوز لقاضى التحقيق أو للقاضى الجزئى كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوساً احتياطياً تحت الملاحظة فى إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً بعد سماع أقوال النيابة العامة والمُدافع عن المتهم أن كان له مُدافع، ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوساً احتياطياً أن يؤمر بوضعه تحت الملاحظة فى أى مكان آخر.
وفيما نصت المادة 339 على أنه إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب اضطراب عقلى طرأ بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.
مشاركة