عاقبت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا  الشاهد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين شعبان مغربي محمد، وتامر مجدى يعقوب الرئيسين بمحكمة استئناف بني سويف.

وذلك بحضور عبد الله محمد أحمد وكيل النيابة وأمانة سر نبيل بشرى جوهر متهم بالإتجار في الهيروين والسلاح بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه عن الإتجار بالهيروين المخدر وبالحبس سنة مع الشغل وغرامة ألفى جنيه عن حيازة السلاح والطلقات ومصادرة الجوهر والعقار والسلاح النارى والطلقات المضبوطة.

رئيس هيئة النيابة الإدارية يشهد افتتاح مقري مجمع النيابات الإدارية بقنابمشاركة 180 مستشارا.. النيابة الإدارية تنظم ندوة تثقيفية حول «تحديات الأمن القومي»النيابة الإدارية تشارك في المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسةالنيابة الإدارية تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى تحرير سيناءبرعاية وزير العدل.. اختتام فعاليات تدريب مستشاري النيابة الإداريةالنيابة الإدارية في أسبوع| سائقة الأتوبيس ومواطنة ذوي الهمم ورشوة مسئول الصوتيات والمرئيات

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن التحريات التي أجراها الضابط شاهد الواقعة أسفرت عن أن المتهم «محمود .س» يحوز ويحرز مواد مخدرة ولما استوثق من هذه التحريات أفرغها في محضر عرضه على النيابة العامة والتي أمرت بضبط المتهم وتفتيشه وتفتيش مسكنه وملحقاته ونفاذاً لهذا الاذن انتقل إلى مسكن المتهم وأبصره يقوم بإلقاء شنطة حريمي بيضاء اللون بداخلها سلاح ناري «فرد خرطوش» بداخل الماسورة طلقة خرطوش حية و 3 طلقات خرطوش حية و 2 كيس بلاستيكي شفاف بداخل كلا منهم جوهر الهيروين المخدر وكذا 5 أقراص دوائية تحتوي على مادة الكلونازيبام المخدرة.

وثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات الجوهر الهيروين المخدر و الاقراص الدوائية تحتوي على مادة الكلونازيبام احد مشتقات البنزوديازيين وثبت من تقرير المعمل الجنائي ان المضبوطات عبارة عن سلاح ناري فرد خرطوش بماسورة غير مششخنة عيار ۱۲ خرطوش صالح للاستخدام و4 طلقات عيار ١٢ خرطوش صالحين للاستخدام وكان قصد المتهم من احرازه المواد المخدرة قصد عاما مجردا من كل القصود المحددة قانونا و السلاح الناري و الذخيرة بغير ترخيص من الجهة الادارية المختصة.

وبالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، المنعقدة بدار القضاء العالي بالقاهرة، قضت برئاسة المستشار أحمد حافظ وعضوية المستشارين محمد رضوان وهانى صبحى ومصطفى فتحى ومحمد صلاح وأمانة سر أشرف سليمان وأحمد سعيد برفض طعن المتهم بحيازة الهيروين وعقار دوائى مخدر وسلاح نارى وطلقات بدون ترخيص في المنيا وتأييد حكم سجنه المشدد 7 سنوات، وتغريمه 102 ألف جنيه الصادر من محكمة الجنايات.

طباعة شارك محكمة جنايات المنيا محكمة الجنايات هيروين السلاح السجن المشدد 6 سنوات

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: محكمة جنايات المنيا محكمة جنايات المنيا محكمة الجنايات هيروين السلاح السجن المشدد 6 سنوات النیابة الإداریة

إقرأ أيضاً:

استخدام الأطفال في العمل القسري يعرض للسجن المشدد 5 سنوات

حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة استخدام الأطفال في العمل القسري ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة استخدام الأطفال في العمل القسري.

ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

الإتجار بالبشر

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.

كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.

نصائح طبية لحماية صحة الأطفال خلال أيام عيد الأضحى.. فيديوثقافة بورسعيد تحتفل بعيد الأضحى بفعاليات فنية وتوعوية للأطفال وذوي الهممإصابة 3 أطفال إثر سقوطهم من أعلى مرجيحة ملاهي أثناء الاحتفالات بعيد الأضحى بطنطاقصور الثقافة تحتفل بعيد الأضحى مع أطفال المناطق الجديدة الآمنة بالإسكندرية

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

طباعة شارك الأطفال العمل القسري قانون العقوبات عقوبة استخدام الأطفال في العمل القسري استخدام الأطفال في العمل القسري

مقالات مشابهة

  • المشدد 5 سنوات لمتهم بحيازة الحشيش والسلاح بالقاهرة
  • ترك لها 6000 جنيه وكتب ثروته لكلبيه.. قصة سيدة من أروقة محكمة الأسرة
  • كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه؟
  • بعد تأييد سجن المتهم.. محطات مهمة بقضية فتاة الشروق
  • بعد سجنهم 15 عاما .. عصابة سرقة المواشي تستأنف على حكم محكمة الجنايات
  • بعد تأييد الإعدام.. تواريخ مرتبطة بقضية فتاة الشرقية
  • بعد تأييد السجن.. تواريخ مرتبطة بقضية فتاة الشروق
  • غسلا 50 مليون جنيه.. تاجرا مخدرات يواجهان عقوبة المشدد 7 سنوات
  • استخدام الأطفال في العمل القسري يعرض للسجن المشدد 5 سنوات
  • السجن المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة الإتجار بالبشر