اللهو القاتل..مصرع طفل صعقا بالكهرباء بمركز دار السلام بسوهاج
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
لقى طفل مصرعه يبلغ من العمر 5 سنوات، ادعاء صعق كهرباء، بمركز دار السلام، أثناء قيام والدتة بغسيل الملابس، ولهوها عن نجلها لامست يده سلك الغسالة الكهربائية، مما أدى صعقة ووفاتة.
وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة دار السلام يفيد بورود بلاغ من مستشفى دار السلام المركزى، وصول الطفل / محمود ص م ح - سن 5 - إلى مستشفي دار السلام المركزي ومقيم " جثة هامدة " [ إدعاء صعق كهرباء ] بمركز دار السلام.
افادا كل من: -
والدته "فاطمة ا ت" سن 43 ربة منزل، عمه "فكار م ح" سن 55 عامل، ومقيمان بذات الناحية قررت الأولي أنه أثناء قيامها بغسيل الملابس علي غسالة كهربائية بالمنزل وحال لهو نجلها المذكور بجوارها لامست يده سلك الغسالة الكهربائي مما أدي إلي صعقه ووفاته وأيد الثاني ما جاء بأقوالها، ولم يتهما أحد بالتسبب فـي ذلك ونفيا الشبهة الجنائية، بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة " هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية " نتيجة صعق كهربائي.
حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سوهاج مركز دار السلام ماس كهربائي طفل حادث مصرع مديرية أمن سوهاج دار السلام
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «نينة الشرقية بسوهاج».. المشدد والغرامة عقوبة التعدى على موظف عام أثناء تأدية عمله
في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، تعرض المهندس طلعت شوقي بشير، لمسئول حماية الأراضي بسوهاج، للاعتداء من قبل أحد المخالفين أثناء استهدافه للمخالفات الموجودة ، و تنفيذه قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمنطقة نينة الشرقية بمركز سوهاج، مما استدعى نقله إلى مستشفى الجامعة بالكوامل لتلقي العلاج.
الحكومة تتكفل بالمسؤولية الكاملة لدعم مسئول حماية الأراضي بسوهاجأكد علاء فاروق ، وزير الزراعة على دعمه الكامل لمسئول حماية الأراضي بسوهاج، بعد الاطمئنان على حالته الصحية، مثمنًا جهوده وجهود زملائه في الحفاظ على الرقعة الزراعية وحمايتها ومنع التعدي عليها، كما شدد على إدانته لهذا الفعل.
نصت المادة (136) من قانون العقوبات، علي أن كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه .
و إذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب أن نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه.
فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادة ٢٤١ تكون العقوبة الحبس.
و يكون الحد الأدنى للعقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد ١٣٣ و١٣٦ و١٣٧ خمسة عشر يوما بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجنى عليه فيها موظفا عموميا أو مكلفا بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.
و يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين.