أقامت النيابة العامة الدعوى الجنائية ضد ثمانية أفراد من جماعة مسلحة في مدينة الخمس، لارتكابهم جرائم الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وحيازة أسلحة متوسطة وخفيفة، وتعريض السلامة العامة للخطر، وذلك عقب إطلاقهم أعيرة نارية باتجاه عناصر مديرية أمن الخمس أثناء محاولة القبض على أحدهم، ما أدى إلى وفاة مأمور إدارة المهام الخاصة محمد عبد الله الدهماني أثناء أداء واجبه

بحسب بيان مكتب النائب العام، قضت محكمة استئناف الخمس بإدانتهم، فحكمت على الأول بالسجن ثلاثين سنة وغرامة قدرها ستة آلاف دينار، وعلى الثاني والرابع والخامس بالسجن أربع عشرة سنة، وعلى الثالث بالسجن خمس عشرة سنة، فيما حُكم على السادس والسابع والثامن بالحبس سنة واحدة وتغريم كل منهم ستة آلاف دينار.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: اختلاس أموال النائب العام جرائم قتل جماعات مسلحة ليبيا

إقرأ أيضاً:

بعد تأجيل محاكمتهما إلى 15 سبتمبر..معتز مطر ومحمد ناصر يواجهان هذه العقوبة

قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة، تأجيل محاكمة معتز مطر ومحمد ناصر و9 متهمين آخرين في القضية رقم 339 لسنة 2025 قسم التجمع الأول، إلى جلسة 15 سبتمبر المقبل، لسماع أقوال شاهد الإثبات الأول.

محاكمة معتز مطر ومحمد ناصر و9 آخرين إلى 15 سبتمبر

صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر، وسكرتارية محمد هلال.

واتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهم تولوا قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد، وبث الرعب بينهم، وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، فضلًا عن الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من أداء عملها، وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح.

وذلك بأن تولى كل منهم قيادة بالهيكل الإداري لجماعة الإخوان، التي يتخذ الإرهاب وسيلة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية، وذلك على النحو المبين في التحقيقات.

كما اتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهم انضموا إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإنضمام لجماعة إرهابية:

عقوبة الإنضمام لجماعة إرهابية

وحدد قانون مكافحة الإرهاب عقوبات كل من ساهم أو شارك في تمويل الأنظمة الإرهابية حيث نص في مادته 12 بأن يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.

ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.

طباعة شارك معتز مطر محمد ناصر قانون مكافحة الإرهاب جماعة إرهابية الأنظمة الإرهابية

مقالات مشابهة

  • حكم بالسجن 6 سنوات على الرئيس السابق للرجاء عبد العزيز البدراوي في قضية تدبير النظافة ببوزنيقة
  • النجف.. أحكام بالسجن على أفراد عصابة يتزعمها ضابط استخبارات ونجل مسؤول حكومي
  • 750 كيلو مخدرات و20 شاهدا وفيديوهات.. تحقيقات النيابة تكشف مفاجآت في قضية سارة خليفة
  • بدعم نقدي يبلغ 10 آلاف دينار ودعم لوجستي لمدة عام منصة زين تحتضن شركة أفانسر “”Avancer AI ضمن برنامج زين المبادرة
  • إدانة فلسطينية لاعتداء المستوطنين على الطيبة ومطالبة بإجراءات رادعة 
  • بعد تأجيل محاكمتهما إلى 15 سبتمبر..معتز مطر ومحمد ناصر يواجهان هذه العقوبة
  • النيابة العامة تلاحق أفراد عصابة متورطة في انتهاكات حقوقية خطيرة
  • مئات الحاخامات اليهود يطالبون إسرائيل بوقف التجويع وقتل المدنيين
  • تأجيل محاكمة معتز مطر ومحمد ناصر و9 آخرين إلى 15 سبتمبر
  • تأجيل محاكمة 108 متهمين بالانضمام إلى جماعة أحرار الشام