إدانة أفراد جماعة مسلحة في الخمس بجرائم مخدرات وقتل مأمور أمن
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
أقامت النيابة العامة الدعوى الجنائية ضد ثمانية أفراد من جماعة مسلحة في مدينة الخمس، لارتكابهم جرائم الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وحيازة أسلحة متوسطة وخفيفة، وتعريض السلامة العامة للخطر، وذلك عقب إطلاقهم أعيرة نارية باتجاه عناصر مديرية أمن الخمس أثناء محاولة القبض على أحدهم، ما أدى إلى وفاة مأمور إدارة المهام الخاصة محمد عبد الله الدهماني أثناء أداء واجبه
بحسب بيان مكتب النائب العام، قضت محكمة استئناف الخمس بإدانتهم، فحكمت على الأول بالسجن ثلاثين سنة وغرامة قدرها ستة آلاف دينار، وعلى الثاني والرابع والخامس بالسجن أربع عشرة سنة، وعلى الثالث بالسجن خمس عشرة سنة، فيما حُكم على السادس والسابع والثامن بالحبس سنة واحدة وتغريم كل منهم ستة آلاف دينار.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اختلاس أموال النائب العام جرائم قتل جماعات مسلحة ليبيا
إقرأ أيضاً:
بعد تأجيل محاكمتهما إلى 15 سبتمبر..معتز مطر ومحمد ناصر يواجهان هذه العقوبة
قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة، تأجيل محاكمة معتز مطر ومحمد ناصر و9 متهمين آخرين في القضية رقم 339 لسنة 2025 قسم التجمع الأول، إلى جلسة 15 سبتمبر المقبل، لسماع أقوال شاهد الإثبات الأول.
محاكمة معتز مطر ومحمد ناصر و9 آخرين إلى 15 سبتمبرصدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر، وسكرتارية محمد هلال.
واتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهم تولوا قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد، وبث الرعب بينهم، وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، فضلًا عن الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من أداء عملها، وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح.
وذلك بأن تولى كل منهم قيادة بالهيكل الإداري لجماعة الإخوان، التي يتخذ الإرهاب وسيلة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية، وذلك على النحو المبين في التحقيقات.
كما اتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهم انضموا إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإنضمام لجماعة إرهابية:
عقوبة الإنضمام لجماعة إرهابيةوحدد قانون مكافحة الإرهاب عقوبات كل من ساهم أو شارك في تمويل الأنظمة الإرهابية حيث نص في مادته 12 بأن يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.
ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.