حيثيات حكم السجن 6 سنوات لعاطلين سرقا شخصا بالإكراه فى الجيزة
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها على عاطلين، بالسجن لمدة 6 سنوات، لاتهامهما بسرقة مبلغ مالي وهاتف من شاب بالإكراه بمنطقة جزيرة الدهب.
صدر الحكم برئاسة المستشار مدني دياب مهران، وعضوية المستشارين وائل فاروق إسماعيل، وسمير صلاح الدين، وأمانة سر أيمن أحمد عبد اللطيف.
وكشفت حيثيات المحكمة، أنه أثناء تواجد المجني عليه "محمد السيد" بمنطقة جزيرة الدهب دائرة قسم شرطة الجيزة، فوجئ بقيام المتهمين "عبد الرحمن ع.
وأوضحت الحيثيات، قيام المتهم الأول بإحاطة عنقه بشنطة محاولاً خنق أنفاسه، وكان ممسكًا بيده سلاح أبيض "مطواة"، بينما قام المتهم الثاني بالتلويح في وجهه بسلاح أبيض "سنجة" مهددًا إياه، في وجود آخرين مجهولين بحوزتهم أيضًا أدوات عبارة عن عصا وكرباج، مستخدمين القسوة والإكراه مما شل حركته ومقاومته، وتمكنوا من الاستيلاء منه على مبلغ مالي والهاتف المحمول الخاص به ولاذوا بالفرار.
وأضافت الحيثيات، بعد إبلاغ المجني عليه الأجهزة الأمنية، انتقل رفقة معاون مباحث قسم شرطة الجيزة إلى مكان الواقعة، وتبين تواجد المتهم الأول، فتم ضبطه، وعُثر بحوزته على الهاتف المسروق، وأقر بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثاني وأرشد عنه أثناء وقوفه أسفل أحد العقارات، كما أقر بارتكاب تلك الواقعة. وعليه، تم اصطحاب المتهمين إلى ديوان القسم وتحرير المحضر اللازم، وتوصلت التحريات إلى صحة ارتكاب المتهمين للواقعة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقة بالإكراه سرقه جرائم سرقة عقوبة السرقة سرقة مبلغ مالي
إقرأ أيضاً:
الإعدام شنقا لمتهم والحبس 5 سنوات لـ 2 آخرين في استعراض العنف والبلطجة
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار حسن السايس، بمعاقبة مصطفى رمضان بالإعدام شنقا، وشقيقه كريم وآخر بالحبس مع الشغل لمدة 5 سنوات ووضعهما تحت المراقبة الشرطية، عما أسند إليهم من اتهامات.
أحالت نيابة جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار عبد المجيد القصاص، المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، كلا من مصطفى رمضان وكريم رمضان وإسلام فارس لمحكمة الجنايات باتهامات استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجني عليهم، حال حملهم أسلحة بيضاء سكينتين، مطواة جنزير، شومة، قاصدين ترويعهم وتخويفهم بالحاق الأذى المادي والمعنوي بهم والتأثير في إرادتهم لحملهم على الوفاء بمستحقاتهم المالية المتنازع عليها، فكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفوس المجني عليهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر.
وقد اقترنت بتلك الجريمة جناية القتل العمد المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ٢٣٤ من قانون العقوبات، إذ إنه في ذات الزمان والمكان آنفي البيان قتلوا المجني عليه رضا يوسف على أحمد عمداً انتقاماً منه على أثر عدم بلوغهم المقصدهم بسداده للمبلغ المالي محل الخلاف بعد أن مارسوا عليه أعمال البلطجة محل الاتمام السابق، حيث توافقت إرادتهم على إزهاق روحه فانهالوا عليه ضرباً باستخدام الأسلحة البيضاء حيازتهم محدثين إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي اختتمها المتهم الأول بتسديد طعنة نافذة باستخدام سلاحه الأبيض المدينة استقرت بصدر المجني عليه محدثاً إصابته القاتلة التي أجهزت عليه وأسقطته قتيلاً حال مناصرة المتهمين الثاني والثالث شادين من أزره بمسرح الجريمة.
وقد تلت تلك الجناية جناية أخرى، إذ إنه في ذات المكان والزمان آنفي البيان قتلوا المجني عليه أمير رضا يوسف على عمداً على أثر ذات الخلافات المالية، وذلك بأن توافقت إرادتهم على إزهاق روحه إبان تعديهم عليه ضرباً، بأن سدد إليه المتهم الأول باستخدام سلاحه الأبيض (سكينة) طعنة نافذة استقرت بصدره محدثاً إصابته القاتلة حال اشتباكه مع المتهم الثاني واستكمل المتهم الثالث تعديه عليه باستخدام سلاحه الأبيض (شومة) محدثين إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أنزفت دماءه حتى وافته المنية.