هل يجوز قراءة الفاتحة ووهب ثوابها لعدة أموات مرة واحدة؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
هل يلزم قراءة الفاتحة أو غيرها من سور القرآن الكريم لكل متوفًى على حدة، أم يمكن إهداؤها للجميع دفعة واحدة؟ سؤال ورد الى دار الإفتاء المصرية.
قراءة الفاتحة ووهب ثوابها لعدة أموات مرة واحدة
وأجابت دار الإفتاء عن السؤال عبر صفحتها الرسمية، وقالت: إنه لا مانع شرعًا من قراءة الفاتحة وهبة ثوابها للميت؛ سواء كان ذلك لكل ميت على حِدَة، أو لعدة أموات مرة واحدة؛ فكل ذلك جائز، والثواب في الحالتين كامل غير منقوص.
هل يجوز أن أهب ثواب الصلاة للميت ؟
ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، عبر البث الذى يعرض عبر صفحتها الرسمية بموقع التوصل الإجتماعي فيسبوك، مضمونة: "قررت أن أصلي بعض صلوات التطوع بنية ان أهب ثوابها لأحد المتوفين فهل يجوز ذلك".
وأجاب الدكتور أحمد ممدوح مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر البث المباشر، قائلًا: لا يجوز وهب صلاة للمتوفي.
هل تقبل صلاة ركعتين لوالدي المتوفي ؟
قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية: إن العلماء اختلفوا في حكم صلاة الإنسان الحي عن الميت.
وأضاف "عاشور"، في إجابته عن سؤال ( حكم إهداء ثواب الصلاة للميت؟)، اختلف العلماء في هذه المسألة بمعنى أنه لو صلى الإنسان ركعتين للميت فهل يأخذ ثواب هذه الركعتين، مثلما لو صام الإنسان عن الميت فيصل ثوابهما له؟ فقالوا إنه لم يرد في السنة أن أحدًا يصلي مكان أحد أو يصلي له ويهب ثواب الصلاة، لأن الصلاة كأنها متعينة في شخص واحد، فالراجح من المسألة أنه لا نصلي لأحد ولكن ندعو له.
وأشار إلى أنه يجوز للإنسان أن يصلي ويطلب من الله تعالى أن يمنح المتوفى نفس ثواب صلاته، كمن صلى فرضًا ثم يطلب من الله أن يمنح والده المتوفى نفس الثواب، مؤكدًا أنه لا يجوز لأحد أن يقضي الصلوات الفائتة عن الميت.
هل يجوز أن أصلي لوالدي المتوفى ركعتين يوميًا؟.. أجاب الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلًا إن الأصل أنه لا يجوز للإنسان أن يصلي عن أحد حيا كان أو ميتا، لافتًا إلى أنه يجوز للإنسان قراءة القرآن أو الصيام أو الصدقة أو الصلاة وهبة مثل ثوابها للميت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قراءة الفاتحة هل یجوز
إقرأ أيضاً:
دفعت التكلفة وتوفى زوجي فهل يجوز الحج في فترة العدة؟.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الحج في عدة الوفاة لمن دفعت تكاليف الحج؟ حيث توفي زوجي وكنت قد تقدمت لوزارة السياحة للحج ، وقُبِلَ الطلب ودفعت مبلغ عشرين ألف جنيه قبل وفاة زوجي، فهل يجوز لي الحج في أشهر العدة؟ مع العلم بأنها الحجة الثانية، وأنني قد أديت فريضة الحج سابقًا.
قالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال: ما دامت السائلة قد سددت رسوم الحج ونفقاته ومصروفاته في حياة زوجها، ولم يَعُدْ بإمكانها استردادُها، فإنه يجوز لها أن تسافر للحج في العدة حتى لا يضيع عليها مالها، ولا إثم عليها حينئذٍ.
وأوضحت دار الإفتاء ، أنه من المقرر شرعًا أنه يجب على المرأة المتوفَّى عنها زوجُها أن تتربص وتعتدَّ أربعة أشهر وعشرة أيام؛ لقوله تعالى: ﴿والذين يُتَوَفَّونَ منكم ويَذَرُونَ أَزواجًا يَتَرَبَّصنَ بأَنفُسِهنَّ أَربَعةَ أَشهُرٍ وعَشرًا فإذا بَلَغنَ أَجَلَهنَّ فلا جُناحَ عليكم فيما فَعَلنَ في أَنفُسِهنَّ بالمَعرُوفِ واللهُ بما تَعمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [البقرة: 234].
وتابعت: جماهير الفقهاء على أنَّ السُّكنَى من لوازم الاعتداد؛ فتمكث المعتدة مدة عدتها في بيتها، فلا تخرج لحج ولا لغيره، واستدلوا على ذلك بحديث الفُرَيعةِ بنتِ مالِكِ بنِ سِنانٍ رضي الله عنها -وهي أُختُ أَبي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ رضي الله عنهما- أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَمَرَها أَن تَمكُثَ في بيتها حتى تَنتَهِيَ عِدَّتُها. رواه الإمام مالِكٌ في "المُوَطَّأِ"، والشَّافعيُّ عنه، وأَحمَدُ وأَبُو داوُدَ والتِّرمِذِيُّ والنَّسائِيُّ وابنُ ماجه وصححه ابنُ حِبّانَ والحاكِمُ.
ونُقِل عن بعض السلف مِن الصحابة والتابعين: أن السُّكنى ليست مِن العدة، فيجوز للمعتدة أن تعتد حيث شاءت، ولا يحرُم عليها أن تحج أو تعتمر في عدتها؛ رُوِيَ ذلك عن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عباس، وأم المؤمنين عائشة، وجابر بن عبد الله، رضي الله عنهم، وبه قال الحسن البصري، وجابر بن زيد، وعطاء بن أبي رباح، وإليه ذهب الظاهرية، وحجتهم: أن الآية دلَّت على وجوب العدة لا على وجوب السُّكنى للمعتدة، وأجابوا عن الحديث بأنه ضعيف، وأنه على فرض صحته فإنه واقعة عين.
وقد نصَّ العلماء على أن من شرط الحج للمرأة أن لا تكون في عدة وفاة أو طلاق، فإن خالف وحجَّت صح حجُّها وكانت آثمة.
واستثنى الفقهاء من ذلك: ما إذا كانت المرأة قد أحرمت بالحج، أو كانت قد سافرت.