قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار عصام محمد عيسى، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين منتصر محمد سالمان ومحمد جبريل أمين، ووكيل النيابة محمد الحسيني، وسكرتارية صلاح فراج وأشرف خلف الله، بمعاقبة صاحب محل زيوت، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه بتهمة الاتجار في المخدرات والأسلحة النارية، بقرية المراشدة التابعة لمركز  الوقف، شمالي محافظة قنا.

تعود أحداث القضية إلى عام 2024 عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم أيمن.أ، 48 عاما، صاحب محل زيوت، تهمة حيازة مواد مخدرة وأسلحة نارية بقصد الاتجار بقرية المراشدة بمركز شرطة الوقف.

أحيلت القضية برقم 3747 لسنة 2024 جنح الوقف والمقيدة برقم 4851 لسنة 2024 كلي قنا إلى محكمة الجنايات والتي قضت بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عن تهمة الاتجار في المواد المخدرة وبالحبس سنة عن تهمة حيازة الإتجار في الأسلحة النارية.

 


 







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: جنايات قنا الاتجار في الاسلحة مركز الوقف محافظة قنا اخبار قنا

إقرأ أيضاً:

بعد تصرف البلوجر أم عدي .. عقوبات رادعة تنتظر المتورطين في خدش الحياء

يبحث عدد من المواطنين عن عقوبات خدش الحياء العام وذلك بعد تمكن الأجهزة الأمنية من ضبط البلوجر أم عدي اصانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن ألفاظاً خادشة للحياء.

عقوبة خدش الحياء العام

يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات خدش الحياة العام وذلك وفقا لقانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمعٌدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، بشأن نشر أو صنع مطبوعات أو صور أو إعلانات من شأنها خدش الحياء العام، بالحبس.

خمر و3 باروكات وأموال.. تفاصيل ضبط الراقصة بوسي الأسد بتهمة نشر محتوى خادش للحياءتفاصيل سقوط البلوجر بسمة.. متهمة بنشر مقاطع خادشة للحياءالقبض على شخص اركتب أفعالا خادشة للحياء في الشارع بالقاهرةفيديوهات خادشة للحياء.. القبض على التيك توكر بسمة

ووفقا للمادة 178 من قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صوراً محفورة أو منقوشة أو رسوماً يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت خادشة للحياء العام.

ويشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أنا "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنية (100 جنية)، وأخيراً "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنية (100 جنيه).

ويعتبر القانون السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.

ويشير القانون إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضي في أحد السجون العمومية.

عقوبة تعاطي المخدرات

نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

ظروف تخفيف العقوبة

وطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.

طباعة شارك عقوبة خدش الحياء العام البلوجر أم عدي قانون العقوبات المؤبد عقوبة تعاطي المخدرات

مقالات مشابهة

  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعاطل لاتهامه الإتجار فى الشابو بسوهاج
  • احتجز شابا واعتدى عليه.. التيك توكر علاء الساحر يواجه هذه العقوبة
  • حبس عاطلين 4 أيام بتهمة الاتجار في المخدرات بالجيزة
  • حبس عاطل بتهمة الإتجار فى مخدر الأيس بالجيزة
  • السجن المشدد 5 سنوات لتجار مخدرات بالمحلة الكبرى
  • السجن المشدد خمس سنوات لتاجري مخدرات بعد ضبطهما متلبسين بالسويس
  • بعد تصرف البلوجر أم عدي .. عقوبات رادعة تنتظر المتورطين في خدش الحياء
  • السجن المشدد 6 سنوات لـ 3 متهمين بترويج المواد المخدرة بالقناطر الخيرية
  • تجديد حبس عاطل وسيدتين بتهمة تعاطى والإتجار فى المواد المخدرة
  • ضربوا وشتموا أطباء مستشفى دكرنس.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة