قتل زوجته بسبب 120 جنيها.. تأجيل محاكمة نقاش في العمرانية لـ 2 يونيو
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل محاكمة نقاش، متهم بقتل زوجته بخرطوم مياه، بعد أن أخذت مبلغ 120 جنيهًا من أمواله دون علمه، في منطقة العمرانية، إلى جلسة 2 يونيو المقبل.
وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 14968 لسنة 2024 جنايات العمرانية، أن المتهم «عمرو. ص»، نقاش، قتل زوجته «ز. م» عمدًا مع سبق الإصرار، بأن اعتدى عليها بالضرب المبرح مستخدمًا خرطوم مياه وعصا خشبية حتى فارقت الحياة.
الواقعة بدأت بمشادة كلامية بين الزوجين بسبب قيام الزوجة بإخفاء مبلغ 120 جنيهًا، وعند عثور المتهم على المبلغ، حاولت المجني عليها منعه من أخذه، فانهال عليها بالضرب في مناطق قاتلة باستخدام عصا خشبية حتى تهشمت العصا من شدة الضرب، ثم قام بإحضار خرطوم مياه وخنقها به حتى فارقت الحياة، قاصدًا إزهاق روحها.
اقرأ أيضاًقتل خطيبته غدرا بسبب «الشبكة».. محكمة النقض تؤيد إعدام أمين شرطة المنيا
إحالة الخفير المتهم بهتك عرض طفلة قرية العطارة بالقليوبية لمحكمة الجنايات
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العمرانية جريمة قتل جنايات الجيزة جريمة العمرانية محاكمة نقاش نقاش قتل زوجته جريمة الجيزة
إقرأ أيضاً:
نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بانتحال صفة أمين شرطة، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم إلى محكمة الجنح.
وأمرت النيابة قبل وقت سابق بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لفحصه، للوقوف علي وقائع نصب أخرى وفحص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم بالنصب من خلالها.
كشف ملابسات منشور علي فيس بوك
وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.
انتحال صفةبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (تاجر - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص) لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وإيهامه بقدرته على إستيراد سيارة من الخارج وتحصله منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يفى بذلك وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي.
ضبط المتهمأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
نصت المادة 155 من القانون، على أن: " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
ونصت المادة 156 على أن: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
كما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وجاء في المادة 158 أنه "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".