الأزهر ينفي اقتراح وكيله بتشكيل لجان فتوى مع الأوقاف
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
نفى صحة ما تم تداوله من تصريحات منسوبة إلى دكتور/ محمد الضويني، وكيل الأزهر، بشأن اقتراح تشكيل لجان فتوى مكونة من أعضاء بالأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف، خلال جلسة مناقشة مشروع قانون «تنظيم الفتوى الشرعية» بلجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب.
وقد أصدر المركز الإعلامي للأزهر الشريف أمس بيانًا بالنفي قائًلا "ينفي المركز الإعلامي للأزهر الشريف صحة ما تم تداوله من تصريحات منسوبة إلى أ.
ويؤكد المركز الإعلامي أن ما أدلى به وكيل الأزهر خلال الجلسة اقتصر على التأكيد على موقف «هيئة كبار العلماء» الرافض لمشروع القانون بصورته المطروحة، مشيرًا إلى أن الهيئة قد أرسلت موقفها رسميًّا إلى الجهات المعنيَّة ذات الاختصاص.
وأوضح المركز الإعلامي أن ممثلي الأزهر الشريف -ورغم استمرار مناقشة مشروع القانون- حرصوا على شرح أسباب رفض الأزهر إنشاء لجان فتوى تابعة لوزارة الأوقاف، حرصًا على ضبط الشأن الديني، وإسناد الفتوى للمعنيين بها، وفقًا لأحكام القانون والدستور، وعدم التداخل في الاختصاصات المنصوص عليها دستوريًّا وقانونيًّا.
وأشار المركز الإعلامي إلى أن الأزهر الشريف يقوم بدوره في مجال الإفتاء من خلال ما يقرب من 250 لجنة فتوى رئيسة منتشرة في مختلف المحافظات، تعمل على تلبية الاحتياجات الشرعية للمواطنين بكل مهنية واستقلالية، وتخضع للإشراف الكامل من قِبل الأزهر وهيئاته المختصة."
ولمعرفة رد وزارة الأوقاف المصرية على نفي المركز الإعلامي: تواصلنا من خلال جريدة الفجر مع الدكتور أسامة الأزهري، المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف، الذي جاء رده قائلًا: «لا تعليق على بيان الأزهر الشريف، ومتمسكون بالبيان الصادر عن وزارة الأوقاف لأهمية مشروع القانون لتحقيق الصالح العام».
الجدير بالذكر أن وزارة الأوقاف المصرية قد قدمت قانونًا لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، وقد وافق مجلس الوزراء المصري في الـ 6 من مارس 2025 على مسودة مشروع القانون المقدم من الأوقاف، وقد انعقدت أمس، بحضور وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، مناقشة مشروع قانون تنظيم الإفتاء أمام لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي - وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي؛ والدكتور علي جمعة - مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب؛ والدكتور محمد الضويني - وكيل الأزهر الشريف؛ والأستاذ الدكتور محمد أبو هاشم - أمين سرّ اللجنة الدينية بمجلس النواب؛ والدكتور علي فخر - أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية؛ وعدد من قيادات المجلس الموقر، والأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف.
وينص مشروع القانون على: "أن تختص هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية بإصدار الفتاوى الشرعية العامة المتعلقة بالقضايا المجتمعية، فيما تتولى هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية، ولجان الفتوى بوزارة الأوقاف إصدار الفتاوى الخاصة بالأفراد. كما نص القانون على إنشاء لجان فتوى شرعية خاصة داخل وزارة الأوقاف بقرار من الوزير المختص، مع تحديد شروط وضوابط عملها، على أن يُرجَّح رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في حال تعارض الفتاوى.ويؤكد مشروع القانون حق الأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف في أداء مهام الإرشاد الديني وبيان الأحكام الشرعية للمسلمين، دون أن يُعد ذلك تعرضًا للفتوى الشرعية، مع الالتزام بأحكام قانون تنظيم الخطابة والدروس الدينية.
كما يُلزم القانون المؤسسات الإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي بعدم نشر أو بث الفتاوى الشرعية إلا من الجهات المختصة وفقًا للقانون، وكذلك عند استضافة متخصصين للفتوى في البرامج الإعلامية، أن يكون الضيوف من المعتمدين وفقًا للقانون، مع فرض عقوبات على من يخالف أحكامه، لضمان صدور الفتاوى من مصادرها الرسمية، وتحقيق الاستقرار الفكري والمجتمعي.
وقد حدد مشروع القانون عقوبات صارمة لكل من يخالف أحكامه، سواء بإصدار الفتاوى الشرعية دون اختصاص، أو بنشرها في وسائل الإعلام دون التحقق من صدورها عن الجهات المعتمدة. كما يضمن تنسيقًا بين وزارة الأوقاف، والأزهر الشريف، والجهات التنفيذية المعنية، لضمان تطبيقه على الوجه الأمثل".
جلسة مناقشة مشروع قانون تنظيم الإفتاء أمام لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب وزير الأوقاف خلال جلسة مناقشة مشروع قانون تنظيم الإفتاء أمام لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب جانب من جلسة مناقشة مشروع قانون تنظيم الإفتاء أمام لجنة الشئون الدينية بمجلس النوابالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الأوقاف وكيل الأزهر مشروع قانون دار الافتاء كبار العلماء المتحدث الرسمي هيئة كبار العلماء جريدة الفجر استقلالية اختصاصات لجان فتوى مشروع القانون المركز الاعلامي المركز الإعلامي للأزهر الشريف لجنة الشؤون الدینیة بمجلس النواب جلسة مناقشة مشروع قانون هیئة کبار العلماء المرکز الإعلامی ووزارة الأوقاف بالأزهر الشریف وزارة الأوقاف الأزهر الشریف مشروع القانون ودار الإفتاء وکیل الأزهر
إقرأ أيضاً:
إدراج مساحة الشقة ضمن معايير تحديد زيادة الإيجار القديم| تحرك جديد
طالب النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بإعادة تقييم القيمة الإيجارية للعقارات لإدخال معيار مساحة الوحدة أو العينة المستأجرة وعدم الاكتفاء بمعيار بالموقع ونوعية البناء، مشيرًا إلى أن معيار مساحة الشقة "وهو يمثل أهمية كبيرة" لم يتضمنه مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة مؤخرًا ووافقت عليه لجنة الإسكان بالبرلمان.
تحديد قيمة زيادة الأجرةوقال "منصور"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن مشروع قانون الإيجار القديم، لم يفرق بين مساحة الوحدة فيما يخص زيادة القيمة الإيجارية، معقبًا: "كيف تتساوى زيادة قيمة وحدة مساحتها 100 م بوحدة أخرى مساحتها 400 م".
وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي على ضرورة إدراج هذا المقترح بمشروع قانون الإيجار القديم، منوهًا بأنه سيتقدم به خلال المناقشات التي ستجري حول مشروع القانون بالجلسة العامة.
وأكد النائب على أن وضع اعتبار مساحة العين المؤجرة، يمثل حاجة ملحة لتحقيق العدالة والتوازن في أثناء تطبيق مشروع قانون الإيجار القديم.
معايير زيادة الأجرة بـ الإيجار القديموتنص المادة الثالثة من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر
بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸ ، الكائنة في ذات المنطقة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
زيادة الإيجار القديموينص مشروع قانون الإيجار القديم على أنه اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيه شهرياً، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
واعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
وتزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (٥٠٤) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (١٥).