الكهرباء: فصل الخدمة بعد 60 يوما لـ 3 فواتير متراكمة أو تجاوز المديونية 1000 ريال
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
طرحت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء عبر منصة ”استطلاع“ مسودة تعديلات شاملة على دليل تقديم الخدمة الكهربائية، في خطوة يُنتظر أن تُحدث تحولًا في المفاهيم الفنية والإجرائية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وتضع المسودة أطرًا تنظيمية أكثر وضوحًا في العلاقة بين مقدم الخدمة والمستهلك، سواء كان فردًا أو جهة حكومية أو صناعية، بما يهدف إلى الارتقاء بمستوى الكفاءة التشغيلية والحوكمة في قطاع الكهرباء.
أخبار متعلقة بالإنذار الأحمر.. "الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة على مكة5 جامعات تستعرض تجاربها في لقاء حوكمة الشراكة المجتمعيةالتعديلات المقترحة بالمسودة
وأوضحت الهيئة أن هذه التعديلات المقترحة تتضمن إضافة تعريفات جديدة وضبطًا للمصطلحات الفنية، من بينها تعريف ”نقطة الالتقاء“ بأنها النقطة التي تلتقي عندها شبكة مقدم الخدمة مع شبكة طالب الخدمة على الحدود الخارجية لملكيته.
وأشارت إلى أن هذا التعريف من شأنه إعادة تنظيم مسؤوليات الطرفين بوضوح، خاصة في الجوانب المتعلقة بالتركيب والصيانة، حيث يتحمل مقدم الخدمة مسؤولية توريد وتركيب المحولات وشبكات الجهد المنخفض حتى حدود نقطة الالتقاء، بينما تقع على عاتق طالب الخدمة مسؤولية شبكته الخاصة بعد تلك النقطة.
حدود التشغيل والصيانة
وفيما يخص الجهات الحكومية، أكدت المسودة على وجوب توقيع اتفاقية تحدد حدود التشغيل والصيانة مع مقدم الخدمة.
وشددت على مسؤولية طالب الخدمة عن إنشاء وتشغيل وصيانة محطة التحويل الخاصة به، مع إمكانية مشاركة مقدم الخدمة في التكاليف، وفق نسبة السعة الإضافية التي يرغب بإتاحتها لخدمة مستهلكين آخرين، بشرط نقل ملكية المحطة لاحقًا لمقدم الخدمة واستيفاء الاشتراطات الفنية.
ونصت التعديلات على أن تركيب العدادات يجب أن يكون عند نقطة الالتقاء ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، مع الالتزام بالاشتراطات الملحقة في الدليل.
وفيما يتعلق بالفوترة، بينت المسودة أنه سيتم إصدار فاتورة شهرية لا تتجاوز قيمة استهلاك 31 يومًا، ويتم إيصالها إلكترونيًا أو بوسائل تعتمدها الهيئة.
وفي حال عدم السداد لثلاثة أشهر متتالية أو إذا تجاوزت قيمة الفاتورة 1000 ريال، أفادت التعديلات بأنه يحق لمقدم الخدمة فصل الكهرباء بعد 60 يومًا من تاريخ الإصدار، مع توجيه ثلاثة إشعارات مسبقة للمستهلك.
عدم جواز فصل الخدمة
وأكدت المسودة على عدم جواز فصل الخدمة الكهربائية على خلفية مبالغ مخالفات معترض عليها، بل يتم تعليقها إلى حين صدور قرار لجنة المخالفات، مما يضمن العدالة ويمنع الفصل غير المشروع للخدمة.
وفي لفتة إنسانية وتنظيمية، أولت التعديلات اهتمامًا خاصًا بذوي الحاجة الماسة للكهرباء، حيث شددت على ضرورة ضمان استمرارية الخدمة لهم.
وفي حال الحاجة الضرورية لفصل الخدمة المجدول، نصت على وجوب توفير مصدر بديل من الشبكة العامة أو التوليد المتنقل، أو على الأقل إشعار المستهلك قبل خمسة أيام مع توثيق البلاغ، مع التأكيد على تسليم الخطاب شخصيًا بالتزامن مع إرسال رسالة نصية للمستهلك.
وتضمنت المسودة معالجات جديدة لمشاكل المخططات الكبيرة، حيث ذكرت أنه في حال تجاوز مجموع الأحمال التزامنية 25 ميغا فولت أمبير، ولم تتوفر مصادر كافية لتغذية الطلبات، يتحمل مالك المخطط تكاليف محطة النقل وربطها بالشبكة، إضافة إلى مقابل الإيصال على جهد النقل، كما أجازت لمجموعة من طالبي الخدمة المشاركة في التكاليف المرتبطة بالمحطة وخطوط الربط.
شروط إيصال الخدمة
واستعرضت التعديلات شروط إيصال الخدمة لأنواع متعددة من المنشآت؛ فبالنسبة للمنشآت السكنية والتجارية، أشارت إلى اشتراط وثيقة الملكية ورخصة البناء، أما المنشآت الحكومية، فتطلب رخصة بناء أو خطاب موافقة من الجهة المعنية، إضافة إلى مخططات وموافقات قطاعية.
وبالنسبة للمصانع، يُطلب الترخيص الصناعي أو التعديني، وشهادة كفاءة الطاقة، فيما تتطلب المزارع وثيقة الملكية والسجل الزراعي ومخططًا جغرافيًا.
وأوضحت التعديلات الخاصة بإيصال الكهرباء للأحمال الصغيرة أو المؤقتة، ضرورة توقيع اتفاقية الإيصال، وتحديد موقع وسعة العدادات المؤقتة، منبهةً إلى أن هذه العدادات لا تُحوّل إلى دائمة بل تزال فور انتهاء الغرض منها، مع الالتزام بتسويتها قبل الإزالة.
إخلاء المسؤولية
وأدخل الدليل المعدل أحكامًا جديدة تلزم طالب الخدمة بإخلاء مسؤوليته من العداد حال بيع أو تأجير المنشأة، كما يُلزم المستهلك بإنهاء الخدمة فور انتهاء العلاقة بالعقار.
وفي حال الإخلال بذلك، أوضحت الهيئة أن المستهلك يتحمل كافة المبالغ المترتبة إلى حين تصفية الحساب، ويجوز للشركة الامتناع عن توقيع اتفاقيات جديدة معه حتى يتم السداد.
وفي حال اكتشاف عبث بعداد الكهرباء أو ملحقاته، بينت المسودة أن مقدم الخدمة سيُطبق لائحة ضبط المخالفات ويطالب بتكاليف الإصلاح وتقدير التعويض عن المنفعة المفقودة، مع وجوب فحص العدادات وفق وثائق المواصفات الفنية المعتمدة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وأي تنظيمات أخرى ذات علاقة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام الكهرباء تنظيم الكهرباء الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء
إقرأ أيضاً:
هتدفعوا هسكت..حبس هاركرز هددا فتيات بصور وفيديوهات خاصة
قررت جهات التحقيق المختصة حبس هاكرز لاتهامه بابتزاز عدد من الفتيات بنشر صور فيديوهات وحصوله على مبالغ مالية منهمن عبر محفظة إلكترونية
وزارة الداخلية تضبط المتهم
أعلنت وزارة الداخلية أن منشورا تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بإبتزاز عدد من الفتيات بنشر صور فيديوهات لهن وحصوله على مبالغ مالية منهن.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد إثنين من الفتيات المجنى عليهم، وبسؤالهما تضررا من المذكور لقيامه بإبتزازهما بنشر صور وفيديوهات خاصة بهما وحصوله على مبالغ مالية منهما عبر محفظة إلكترونية.أمكن ضبط المشكو فى حقه ( طالب ، مقيم بالدقهلية) وبحوزته 3 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتواء أحدهم على محفظة إلكترونية بها مبلغ مالى" وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعتين على النحو المشار إليه وأن المبلغ المالى بالمحفظة من متحصلات نشاطه الإجرامى.
عقوبة الإبتزاز في القانون
نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، عدد من العقوبات الرادعة للمخالفين بالقانون، حيث نصت المادة 25 على أن :” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الإعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
عقوبة الابتزاز الإلكتروني
ونصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن :” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.