#سواليف

أعلنت #محكمة_الاستئناف #براءة أمين عام #سلطة_المياه الأسبق #علي_صبح، في القضايا المنسوبة إليه بشأن استثمار الوظيفة وإساءة استعمال السلطة، وذلك لعدم قيام الدليل القانوني ضده.

كما قضت المحكمة بعدم مسؤولية صبح عن جنحة هدر المال العام، وذلك وفقاً للتفاصيل التي اطّلعت عليها وكالة عمون الاخبارية.

وجاءت الأحكام بناءً على عدم كفاية الأدلة القانونية التي تُثبت التهم المنسوبة إليه، مما يُنهي هذه القضايا لصالحه.

مقالات ذات صلة غدًا يوم صعب في غزة بسبب توقف مطابخ مجتمعية 2025/05/07

المصدر

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف محكمة الاستئناف براءة سلطة المياه علي صبح

إقرأ أيضاً:

نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بانتحال صفة أمين شرطة، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم إلى محكمة الجنح.

وأمرت النيابة قبل وقت سابق بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لفحصه، للوقوف علي وقائع نصب أخرى وفحص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم بالنصب من خلالها.


كشف ملابسات منشور علي فيس بوك

وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.

انتحال صفة

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (تاجر - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص) لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وإيهامه بقدرته على إستيراد سيارة من الخارج وتحصله منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يفى بذلك وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي.

ضبط المتهم

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


العقوبات القانونية

نصت المادة 155 من القانون، على أن: " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

ونصت المادة 156 على أن: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

كما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وجاء في المادة 158 أنه  "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".

مقالات مشابهة

  • بعد موسم من القحط.. وفرة المياه تعُيد زراعة العنبر في النجف (صور)
  • محافظ نابلس يحمل الاحتلال ومستوطنوه المسؤولية عن مجزرة تل
  • تعلن محكمة شرق ذمار أن على المدعى عليه أمين المرحمي الحضور الى المحكمة
  • عراقجي يرفض استخدام الأصول الإيرانية لتعويض الأضرار ويحذر من الفوضى
  • أكثر من 400 براءة اختراع تعزز مكانة جامعة الإمارات على الساحة البحثية العالمية
  • متى تُدفع الدية في حوادث السير؟.. أمين الفتوى يجيب
  • نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
  • متى يجب على الفتاة ارتداء الحجاب؟.. أمين الفتوى يجيب
  • عمرو أديب: قمة التضليل والتغييب.. ويعلق على تصريحات منسوبة إليه
  • سلطة النقد تحذر من تداعيات خطيرة لقطع العلاقات المصرفية المراسلة