الحبس سنتين وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة سرقة الكهرباء في هذه الحالة
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
تضمنت تعديلات قانون الكهرباء عقوبات رادعة لجريمة سرقة التيار الكهربائي، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
وتضمن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، عددا من العقوبات بشأن سرقة الكهرباء.
عقوبة سرقة الكهرباءوشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تعديلات قانون الكهرباء سرقة التيار الكهربائي التيار الكهربائي مجلس الوزراء سرقة الكهرباء التیار الکهربائی سرقة الکهرباء لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
السجن 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه على رئيس حي شرق السابق بالإسكندرية في قضايا رشوة
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم، بمعاقبة رئيس حي شرق السابق بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه، بعد إدانته في وقائع تتعلق باستغلال النفوذ والإضرار بالمال العام.
تعود أحداث القضية رقم 1329 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة باب شرقي، إلى قيام المتهم الأول "ح.ز.ال" 53 سنة رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى محافظة الغربية والمتهم الثاني "م.ال.هـ" صاحب شركة مقاولات عمومية، مقيم محافظة الغربية.
تبين أولا المتهم الأول "ح.ز.ال" بصفته موظفا عموميا، رئيس مجلس ومدينة المحله الكبري، التابعة لمحافظة الغربية، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من المتهم الثاني "م.ال.هـ" مبلغ مائتي ألف جنيه وأخذ منها مائة وأربعين ألفا، على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات صرف المستخلصات المالية المستحقة لشركة المتهم لدى المحافظة عن أعمال مقاولات يجري تنفيذها على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيا المتهم الثاني "م.ال.هـ" صاحب شركة مقاولات، قدم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن قدم للمتهم الأول عطايا الرشوة موضوع الاتهام، وتمت إحالة القضية إلى محكمة استناف الإسكندرية لمحاكمة المتهم.
كان قطاع الأمن العام لمنطقة غرب الدلتا لتنفذ الأحكام، تمكن من ضبط رئيس حي شرق الإسكندرية هارب من حكم غيابي بالسجن المؤبد في قضية رشوة بإحدي محافظات الدلتا.
البداية عندما توصلت منطقة غرب الدلتا بتحديد " ح.ز.ال" رئيس حي شرق الإسكندرية، علي ذمة القضية رقم 1329 لسنة 2025 جنايات باب شرقي، رشوة والمطلوب على ذمة تلك القضية بعد الحكم عليه بالسجن المؤبد غيابيا.
وعلي الفور وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تم القبض عليه من محل سكنه، اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.