مناقشة استئناف العمل بمشروع تأهيل وصيانة عدد من المدن التاريخية
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
الثورة نت/..
ناقش وزير الثقافة والسياحة الدكتور علي اليافعي اليوم، مع مدير مشروع الأشغال العامة المهندس سعيد عبده، أوجه التعاون بين الوزارة والمشروع، خاصة في تأهيل وترميم وصيانة المباني في عدد من المدن التاريخية.
وتطرق اللقاء الذي حضره نائب وزير الثقافة والسياحة عبدالله الوشلي، إلى المعوقات التي أدت لتوقف مشاريع تأهيل وترميم وصيانة المباني في المدن التاريخية التي ينفذها مشروع الأشغال العامة، والتأكيد على استئناف العمل، خاصة تأهيل وترميم وصيانة عدد من المباني والمنازل بصنعاء القديمة ومدينة صعدة ومديرية ثلا بعمران، ورصف مدينة زبيد.
وفي اللقاء عبر وزير الثقافة والسياحة عن تقديره لجهود مشروع الأشغال العامة ودوره في تنفيذ الكثير من المشاريع التنموية والثقافية.
وأكد أهمية استمرار التعاون بين الوزارة والمشروع في مجال تأهيل وترميم وصيانة المدن والمعالم التاريخية والثقافية، بما يسهم في الحفاظ على الموروث الحضاري والتاريخي.
بدوره أبدى مدير مشروع الاشغال العامة، الاستعداد في إعادة تأهيل وترميم وصيانة عدد من المعالم الأثرية والتاريخية وكذا صيانة وترميم المباني والمنازل بعدد من المدن التاريخية.
وأشار إلى أهمية الموروث الثقافي والحضاري والحفاظ عليه من خلال استمرار عمليات التأهيل والصيانة والترميم، مؤكدًا أهمية اختيار المباني والمنازل التي تحتاج للتأهيل والترميم والصيانة عبر طرق وآليات محددة تضمن الشفافية والنزاهة في تنفيذها.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المدن التاریخیة عدد من
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين يخاطب رئيس مجلس النواب لحذف عقوبة الحبس على النشر بمشروع قانون "الفتوى الشرعية": مخالفة للدستور
طالب خالد البلشي نقيب الصحفيين بإلغاء عقوبة الحبس الواردة في المادة (8) من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة لمجلس النواب فيما يتعلق بمخالفة مواد نشر وبث الفتاوى.
وأعرب خالد البلشي في خطابه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري عن رفضه لنص المادة (8) من مشروع القانون، التي تضمنت الحبس لمدة 6 أشهر، على مخالفة مواد القانون المتعلقة بنشر وبث الفتاوى وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مؤكدًا أن ذلك يُعد مخالفة صريحة لنص المادة (71) من الدستور المصري، وكذلك المادة (29) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم (180) لسنة 2018م.
وأوضح نقيب الصحفيين في خطابه أن النص الدستوري والقانوني يمنعان توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم المتعلقة بالنشر أو العلانية، مما يمثل ضمانة دستورية لحماية حرية الصحافة والإعلام في مصر.
وتنص المادة (8) من مشروع القانون "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم (180) لسنة 2018م، يعاقب كل مَن يخالف حكم المادتين (3)، (7) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من تعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه وباسم الشخص الاعتباري ولصالحه".
وطالب نقيب الصحفيين بحذف عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة (8) من مشروع القانون، لما تمثله من تهديد لاستقلالية العمل الصحفي، وإعاقة لدور الإعلام في نشر المعرفة وتعزيز الحوار المجتمعي.
وأكد النقيب أن هذه المطالبة تأتي إيمانًا بأهمية الحفاظ على حرية التعبير والصحافة كحق دستوري، وتعزيز المناقشة المجتمعية البنّاءة، بما يحقق المصلحة العامة.
وعبر البلشي عن أمله أن تلقى هذه الملاحظات اهتمام مجلس النواب ودعمه، من أجل الوصول إلى قانون متوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية، ويتوافق مع نصوص الدستور المصري.