جنايات سوهاج: السجن 15 عامًا وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالإتجار في السلاح
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
قضت محكمة مستأنف جنايات سوهاج، بالسجن المشدد 15 عامًا وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه على عامل زراعي، لاتهامه بالاتجار في الأسلحة النارية بدون ترخيص بدائرة مركز دار السلام جنوب محافظة سوهاج.
عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد الشكور، وأسامة علي فراج، وأمانة سر محمد عبدالحميد.
تعود أحداث الواقعة إلى 12 مايو 2024، عندما تم ضبط المتهم "هيثم سعد الدين يوسف عبد الرحيم"، 33 عامًا، عامل زراعي، ويقيم بقرية الكشح بدائرة مركز دار السلام، وذلك أثناء اتجاره في ثلاث قطع سلاح ناري بدون ترخيص، بينها بندقيتان آليتان سريعتا الطلقات، وبندقية خرطوش تركية الصنع.
وجاء في أمر الإحالة، الصادر عن المستشار محمد حامد الأنصاري، المحامي العام لنيابات جنوب سوهاج الكلية، أن المتهم ارتكب جناية مؤثمة بموجب المواد من قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته، والجدولين المرفقين به، كما أوصى بإحالته لمحكمة الجنايات لمعاقبته طبقًا لنصوص الاتهام.
وأثبتت التحقيقات والفحص الفني للأسلحة المُحرزة، أنها سليمة وصالحة للاستخدام، وتم تحريزها بمعرفة الأدلة الجنائية، حيث ضُبط بحوزة المتهم الحرز رقم 245/1 و245/2 الخاصين بالبندقيتين الآليتين، والحرز رقم 245/3 المتعلق بالبندقية الخرطوش.
وأكد تقرير المعمل الجنائي، الموقع من رئيس القسم توماس عزت، أن جميع الأسلحة من صناعة أجنبية، وأنها مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو الاتجار فيه.
وهو ما أكدته أقوال الشهود في القضية رقم 8518 لسنة 2024، والمقيدة برقم 1436 كلي جنوب سوهاج.
وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، مع استمرار حبسه على ذمة القضية، وتغريمه 100 جنيه، تنفيذًا لأحكام القانون، كما قررت انتداب محامٍ للدفاع عنه، وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية بملف الدعوى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج محكمة جنايات مخدرات سلاح
إقرأ أيضاً:
انطلاق الموجة 27 لإزالة التعديات.. الحبس وغرامة 100 ألف جنيه للمخالفين
أعلنت الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية، عن بدء تنفيذ الموجة 27 من حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والبناء المخالف، والتعديات على الأراضي الزراعية .
وتستهدف الموجة 27 تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة، والتعامل الفوري مع أي محاولات جديدة للتعدي في المهد، و استرداد كامل الأراضي المتعدى عليها.
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
طبقا لنص المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات ، يعاقب كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
و تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.