موعد دخول المدارس 2023 بعد ظهور متحور كورونا الجديد
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة لما يتم تداوله عن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن تغيير الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023/2024، وتأجيل موعد دخول المدارس 2023 بسبب متحور كورونا الجديد وتحويل الدراسة إلى أون لاين.
موعد دخول المدارس 2023وأضاف المصدر، لـ«الوطن» أن الدراسة في موعدها وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023 والمعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، قائلاً: كلام نهائي سيكون موعد دخول المدارس 2023 يوم 30 سبتمبر ولا تغيير في المواعيد».
وأشار المصدر إلى أن الوزارة والمديريات التعليمية، تستعد للعام الدراسي الجديد من صيانة المدارس البسيطة والشاملة وتجهيزها، وطباعة الكتب الدراسية، وتوزيع جميع المعلمين علي المدارس لسد العجز بالمدارس موضحًا أنه سيتم تطبيق الخطة الوقائية التي وضعها القطاع الوقائي بوزارة الصحة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمدارس وتطبيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة.
مواعيد الدراسة 2023وحددت وزارة التربية والتعليم، مواعيد بدء الدراسة وإجازة نصف العام ومواعيد امتحانات الشهادة الإعدادية والثانوية بالخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024:
- بدء الدراسة الفصل الدراسي الأول: يوم 30 سبتمبر 2023 إلى الخميس 25 يناير 2024.
- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2024 .
- بدء امتحان الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.
- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت 10 فبراير 2024 إلى الخميس 6 يونيو 2024.
- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 25 مايو 2024.
- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 1 يونيو 2024.
- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت 15 يونيو 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم وزارة التربية والتعليم الدراسة متحور كورونا الفصل الدراسی للعام الدراسی بدء امتحانات
إقرأ أيضاً:
الفصل فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص السبت المقبل
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 44 لسنة 41 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وتنص المادة 107 من القانون على أنه:
يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.
ويكون المخالف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة.
كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف.