كيف يحصل الموظف على حقه عند إجباره على الاستقالة؟.. محامية تجيب
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
كشفت المحامية دينا عدلي حسين، كيفية إثبات الموظف أنه تم إجباره على الاستقالة من عمله، موضحا أن هناك إجراءات للفصل تختلف عن الاستقالة.
وتابعت خلال لقائها مع شريف نور الدين وآية شعيب، مقدمي برنامج أنا وهو وهي، أنه حال تم التحقيق مع الموظف في واقعة مخالفة وانتهت بقرار الفصل، وهذه ليست استقالة ويمكن التظلم على القرار.
وأضافت أن الإجبار على الاستقالة عندما يكون للموظف الحق في تقاضي أجر 4 أشهر ويبلغه صاحب العمل أنه سوف يمنحه شهرين فقط ويخاف الشخص على حقه فيضطر إلى الاستقالة حتى يتقاضى باقي أجره.
وأكدت المحامية دينا عدلي حسين، أنه في هذه الحالة يقوم الشخص المستقيل بتحرير محضر في قسم الشرطة وإثبات حالة في مكتب العمل، وهذا يكون بشكل فوري بعد هذا الإجبار.
وأوضحت أن هناك عقود محددة المدة بخلاف الوظائف الثابتة، وفي حال انتهاء مدة العقد ولم يتم التجديد ولكن الموظف مستمر في عمله ويحصل على أجره فإن هذا يعني التجديد بشكل تلقائي مدة مماثلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستقالة الموظف الفصل قرار الفصل صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
زيادة الإجازة الاعتيادية للموظفين إلى 15يوما في هذه الحالة بالقانون
حدد قانون الخدمة المدنية حالة يتم فيها زيادة الإجازة الإعتيادية للموظفين إلى 15 يوما، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
الإجازات السنويةوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.