تلقى الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، سؤالًا حول مدى جواز التصرف في التبرعات على غير ما حدده المتبرع، حيث ورد إليه استفسار عن مسجد يحتاج إلى خزان مياه، في حين تبرع شخصان بالإسمنت ورفضا تخصيصه لغير ما نويا عليه، وأعلنا عدم تقديم التبرع إن لم يُستخدم كما هو.

ورد المفتي عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، مؤكدًا أنه لا يجوز التصرف في التبرع على خلاف نية المتبرع الأصلية، مشددًا على ضرورة الالتزام بشرط التبرع، وعدم بيع الإسمنت أو استبداله بخزان مياه، موضحًا أن الحل هو البحث عن أموال أخرى كالصدقات أو تبرع جديد مخصص لهذا الغرض.

هل يجوز للزوج إجبار زوجته على الإجهاض؟.. مفتي الجمهورية يجيبمن الأحق بحضانة الطفل المكفول بعد الطلاق؟.. مفتي الجمهورية يجيب

وأشار فضيلته إلى أن الشريعة الإسلامية حثّت على الإنفاق في وجوه الخير، لما فيه من الأجر والثواب والتقرب إلى الله، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة﴾، وقوله أيضًا: ﴿إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم﴾.

كما نقل عن الإمام أبي بكر بن العربي قوله في "أحكام القرآن" إن الآيات جاءت في سياق الحث على إنفاق المال في سبيل الله ونصرة الدين، مؤكدًا على أهمية الالتزام بنية المتبرع عند التصرف في تبرعاته.

هل يجوز خصم التبرع من زكاة المال

أرسل شخص سؤالا إلى صفحة دار الإفتاء يقول فيه: "تقدمت بأوراق ابني لإحدى المدارس، إلاأنهم اشترطوا علي التبرع بمبلغ من المال ليتم قبول ابني، فهل يجوز احتساب هذا المبلغ من زكاة المال؟".

ورد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عبر البث المباشر، قائلا: "هذا الأمر به شبهة لأنك ستتبرع بهذا المبلغ من أجل ابنك فقط وهذا ليس محلا للزكاة، ولكن يمكنك إعطاء المدرسة المبلغ بنية الصرف على الطلاب والمدرسين، وهذا يمكنك خصمه من الزكاة، مع التأكد من إدارة المدرسة مما إذا كان هذا المبلغ سينفق على الطلاب أو المدرسين أم شيء آخر".

طباعة شارك مفتي الجمهورية التبرع المتبرع هل يجوز خصم التبرع من زكاة المال

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مفتي الجمهورية التبرع المتبرع مفتی الجمهوریة

إقرأ أيضاً:

في 15 نقطة .. الأزهر يوضح أهم أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية

أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية، أهم أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية، في النقاط التالية:

1ـ الزكاة ركنٌ من أركان الإسلام، وحق الله سبحانه وتعالى في مال العبد، وسبب لتطهيره، قال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103]، وقال سبحانه: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ  لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ }. [المعارج: 24، 25]

2ـ تجب الزكاة على المسلم في ماله المملوك له ملكًا تامًّا إذا بلغ النصاب، وحال عليه عام هجري كامل، وخَلَا من دَيْنٍ يُفْقِدُه قيمة النِّصاب.

3ـنصاب المال الذي تجب فيه الزكاة هو ما يُعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21.

4ـ يضاف ما امتلكه المسلم من مال على هيئة ودائع بنكية، أو ذهب وفضة إذا ملكهما للادخار أو كانا للحلي وجاوزا بكثرتهما حد الزينة المعتاد، إلى المال المدخر عند حساب الزكاة.

5ـ تخصم الديون التي على المزكي عند حساب زكاته من أصل المال إذا حل وقت الوفاء بها، وتضاف الديون التي له إلى المال إذا كانت ديونًا مضمونة الأداء.

دعاء نبوي يجب قوله قبل دخول الخلاء للتستر من أعين الجندعاء عظيم تفتح له أبواب السماء قبل الظهر.. اغتنمه بـ 11 كلمة الآن

6ـ ومقدار زكاة المال الذي تحققت فيه الشروط المذكورة هو ربع العشر، أي 2.5%، ويمكن حساب ربع عشر أي مبلغ إذا قسمناه على 40.

7ـ المال المستفاد أثناء العام يضاف إلى المال البالغ للنصاب، ويُزكى مرةً واحدةً في نهاية الحول على الراجح.

8ـ والزكاة تتعلق بالمال لا بالذمة -على الراجح-، فتجب في مال الصبي والمجنون، وفي كل مال بلغ نصابًا ومر عليه عام هجري كامل.

9ـ والأصل أن تخرج الزكاة على الفور متى تحققت شروط وجوبها، أي بمجرد اكتمال النصاب وحولان الحول.

10ـ ويجوز تقسيط الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة للفقير، أو كانت هناك ضرورة تقتضي إخراجها مقسطة، أو حدث للمزكي ما يمنعه من إخراجها على الفور كأن يكون قد تعسر ماديًّا؛ فإن لم يستطع إخراجها كاملة في وقت وجوبها فليخرج ما قدر عليه، وينوي إخراج الباقي متى تيسر له ذلك.

11ـ وحدّد المولى عز وجل المصارِف التي تخرج الزكاة فيها، في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}. [التوبة: 60].

12ـ ويصرف المزكي زكاته للقريب إذا كان داخلًا في مصارف الزكاة المذكورة، ويقدمه على غيره، وله على ذلك أجران، أجر إخراج الزكاة وأجر صلة الرحم.

13ـ ويصرف المزكي زكاته في مكان إقامته، ويجوز نقلها إلى مكان آخر لمصلحة معتبرة، كإعطائها لذي رحم، أو لفقير أشد حاجة.

14ـ ولا يجوز إعطاء الزكاة لمن تلزم المُزكِّي نفقتهم من الأصول كالوالدين والأجداد، والفروع كالأولاد وأولادهم، وتجوز الزكاة على الإخوة والأخوات في حال كونهم من فئات مصارف الزكاة، ما لم تلزم المزكي نفقتهم.

15ـ وتخرج زكاة المال مالًا، ولا تجزئ السلع أو المواد العينية إلا أن تكون في ذلك مصلحة الفقير، في حالات تحددها الفتوى الخاصة.

طباعة شارك الزكاة احكام الزكاة اهم احكام الزكاة

مقالات مشابهة

  • مفتي الجمهورية: الحفاظ على مقومات الهوية الوطنية المصرية يقوم على التعايش والتسامح
  • مفتي الجمهورية: مواجهة الفكر الإلحادي والمتطرف تتم بالفكر أيضا
  • الأزهر للفتوى يوضح أهم أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية
  • في 15 نقطة .. الأزهر يوضح أهم أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية
  • هل يجوز توزيع المال بدلا من العقيقة؟.. الإفتاء تجيب
  • مفتي الجمهورية: القرآن معجزة باقية لا يمكن عزله عن حياة الناس
  • مفتي الجمهورية: القرآن الكريم نور الحياة وهدى الوجود يبني الإنسان على الحق
  • مفتي الجمهورية: حفظة القرآن سيحملون رسالة الله إلى أن يرث الأرض ومن عليها
  • مفتي الجمهورية: «دولة التلاوة» يعيد إحياء مدرسة التلاوة المصرية من خلال اكتشاف المواهب
  • مفتي الجمهورية: القرآن سيبقى محفوظًا في صدور أهله