القضاء يفتح فضيحة تزوير عقود ملكية أراضي بتواطؤ موظّفين سابقين بالمحافظة العقارية للجزائر الوسطى
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
من المقرّر أن تباشر محكمة الجنايات الإستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء، في محاكمة 12 متهما. يتقدمهم إطارات وموظفين سابقين بالمحافظة العقارية للجزائر وسط. الذين شكلوا عصابة تقوم بتزوير عقود الملكية تخص وعادات عقارية بالعاصمة. حيث تمّ الاستيلاء عن طريق التدليس، على قطع أرضية واقعة ببراقي واسطاوالي.
كما تبيّن، أنه تم الإستلاء عن طريق التدليس، لوعائين عقاريين الأول واقع بحظيرة حيدرة تمت نسبته للإخوة “ت ر” و “م س”. و الثاني تابع لوزارة الموارد المائية والبيئة بمساحة 4000 متر مربع ببلدية القبة. بتواطؤ كل من موثق بالعاصمة “أ.ج” ، “ب.د س” ، و المسماة “ف” موظفة سابقة بأملاك الدولة. والمدعو” ط. م” الذي أعد الدفتر العقاري بإسم الإخوة “تيقرين”.
وقائع القضيةولدى مراسلة رئيس مفتشية التركات و الفهرس المركزي لولاية الجزائر، كان الرد أن العقد رقم 37 ينطبق على مسكن واقع بشارع بولي لمالكه “قونزاليس جيرج اندري”. و لا يخص قطعة أرضية واقعة ببراقي، كما هو مدون في العقد المزور باسم “ق. ع “.
أما العقد رقم 40 يخص قطعة أرضية واقعة بشاطئ “موريتي” بلدية سطاوالي لمالكيها “بروت و ريدوارت اولري ريمون” و ليس بقطعة أرضية واقعة بحيدرة.
وتوصّلت الخبرة، أن العقدين محلّ الجريمة، الخاص بقطعة أرضيّة مزورين لوجود نقاط حبرية ذات ألوان مختلفة تدلّ على تبديل التاريخ. كما تبين كذلك على الورقة الأولى والثانية للعقد استعمال طابعة لافظة للحبر عكس الطابعة المستعملة في طباعة الثوابت للأوراق لباقي العقود في المجلد. إضافة الى معاينة استبدال و غياب بعض مسامير المجلد ( فتح المجلد ). و تمكنت فصيلة التحريات من الكشف على عقد ثالث مزور منسوب إلى ” أحمد.ق “.
“تزوير بتواطؤ من موظفي المصالح”بتاريخ 09/01/2017 تم توقيف “أ. ج” و “ض.ح” على متن سيارة و ضبط على متنها وثائق. من بينها نسخة من العقد المزوّر رقم 40 المجلد 2976 المتعلق بالعقار الكائن بحيدرة.
وصرّح “ض.حمزة” أنه من يتكفل بنقل “أ. جمال” بسيارته بمقابل مالي،وهذا الأخير يتردد كثيرا على مقر المحافظة العقارية للجزائر وسط و أنه قبل حوالي 3 أشهر قام بتفريغ محفظته بداخل السيارة. ومباشرة قام بنقله نحو باب الزوار أين إلتقى بـ ”ف. ف” ثم نقلهما نحو مكتب المحافظ العقاري بحسين داي “ط.محمد”.
أضاف بأن “أ.ج” متعود على التنقل إلى المحافظة العقارية للجزائر الوسطى رفقة “ب.نور الدين “و أن كل القضايا التي يتكفل بها “جمال” يتم التفاوض عليها مع ” فريدة “و “ب. د. بمكتب أعمال التاجر “ب. ن”. مؤكدا أن معظم الحديث الذي يدور بين “أ. جمال” و” ب. د سعيد ”يتمحور حول تسوية وثائق و عقود عقارية.
و عند سماع المتهم ” أ. ج” صرح أنه كان مفتش مركزي لأملاك الدولة وفصل عن العمل. كما أنه كثير التردد على المحافظة العقارية للجزائر الوسطى بما في ذلك قاعة الأرشيف لإجراء بحوث لزبائنه.
بخصوص الوثائق التي ضبطت بمحفظته المتعلقة بالقطعة الخاصة بالإخوة تيقرين فأنكر ملكيته لها. كما أنكر معرفته لـ”ق. أ” المنسوب له العقار الواقع ببراقي، و كذا الأشخاص المنسوبة لهم القطعة الواقعة بحيدرة. كما كذّب واقعة إخراجه للمجلدات بالمحافظة العقارية للجزائر الوسطى.
وعند سماع ” ب. د. سعيد” للمرة الثانية، صرح أنه و منذ حوالي سنة تلقى اتصالا من شخص ببابا احسن يطالبه بتسوية القطعة الأرضية الخاصة ب”ق. عبد القادر” الكائنة ببراقي. و بعدها تعرف على “ق.مصطفى” و اتفق معه بعلى تسوية القطعة مقابل مبلغ 250 مليون سنتيم يتحصل شخصيا على نسبة 15%.
أضاف المتهم أن “أ. ج” كان يستخرج المجلدات بالمحافظة العقارية للجزائر الوسطى، كما سبق له مشاهدة مجلدات للعقود بمكتب “ب.ن” شخصيا من المحافظة. كما أضاف أنه شهد أوراق بيضاء قديمة بمكتب هذا الأخير و التي يستحضرها “جمال”. بمساعدة الموظفة بالمحافظة العقارية للجزائر الوسطى المسماة “نجمة”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم أرضیة واقعة
إقرأ أيضاً:
احذر.. السجن عقوبة تزوير أوراق المرتبات طبقا للقانون
التزوير من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التزوير بجميع أشكاله.
عقوبة التزويرنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1- أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-.أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-.أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبين لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.