ما هي شروط السفر بالسيارة عبر المنافذ الجمركية؟.. هيئة الزكاة تجيب
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك شروط السفر بالسيارة عبر المنافذ الجمركية.
شروط السفر بالسيارة عبر المنافذ الجمركيةووجه أحد المستفيدين سؤالا بشأن شروط السفر بالسيارة عبر المنافذ الجمركية إلى الإمارات، حيث أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنه يلزم أن تكون رخصة سير المركبة ورخصة القيادة سارية المفعول، وأن يكون قائد المركبة هو مالكها أو توفر تفويض خارجي ساري المفعول من مالك المركبة إلى قائد المركبة عند العبور من المنفذ الجمركي.
وعليكم السلام
عزيزي العميل، يلزم أن تكون رخصة سير المركبة ورخصة القيادة سارية المفعول، وأن يكون قائد المركبة هو مالكها أو توفر تفويض خارجي ساري المفعول من مالك المركبة إلى قائد المركبة عند العبور من المنفذ الجمركي.
يهمنا تقييمك: https://t.co/x5HvJkDyum
ويمكن إصدار تفويض السيارة من خلال منصة أبشر، عبر الخطوات الآتية:
- الدخول على منصة أبشر.
- الذهاب إلى التفاويض.. تفاويض مركبات.
- اختيار إضافة مستخدم لمركبة.
- اختيار إضافة تفويض مركبة (داخل وخارج المملكة).
- اختيار المركبة المراد التفويض عليها.
- إدخال بيانات المفوض له.
هيئة الزكاة والضريبة والجماركهيئة الزكاة والضريبةشروط السفر بالسيارة عبر المنافذ الجمركيةقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هيئة الزكاة والضريبة هیئة الزکاة والضریبة قائد المرکبة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إخراج الزكاة لابنتي المتزوجة؟.. أمين الإفتاء يجيب
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن الأصل في الزكاة أنها لا تجوز بين الأصول والفروع، أي لا تجوز من الأب إلى ابنته أو من الابن إلى أبيه، إلا في حالات محددة.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، في رده على سؤال حول جواز أن يُعطي الأب الزكاة لابنته المتزوجة، أن "البنت المتزوجة أصبحت تحت مسؤولية زوجها من حيث النفقة، لكن هذا لا يعني انتقال القوامة بمعناها الشرعي، لأن القوامة ليست سلطة مطلقة بل هي مسؤولية قائمة على النفقة والرعاية".
هل من حق الزوج رفض إكمال تعليم زوجته؟.. أمين الإفتاء يجيب
أفضل وقت لارتداء ملابس الإحرام لحجاج بيت الله.. الإفتاء توضح
ما يقال عند المرور على مقابر المسلمين؟ دار الإفتاء تجيب
الإفتاء تحدد أول أيام ذي الحجة.. استعدوا لخير أيام الدنيا
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء "الراجح في أقوال الفقهاء أن الأب لا يجوز له أن يُعطي ابنته المتزوجة من الزكاة، لأنها من الفروع الذين يجب عليه النفقة عليهم إذا احتاجوا، ما لم تكن النفقة ساقطة عنه بسبب زواجها".
وحول حالة الزوج الفقير، قال: "إذا كان زوج الابنة فقيرًا ولا يقدر على النفقة، فقد أجاز بعض الفقهاء أن يُعطي الأب زكاة ماله للزوج، لا للابنة مباشرة، لأن الزوج شخص مستقل شرعًا، ويجوز إعطاؤه الزكاة إن كان مستحقًا".