القصبي: البرلمان ينحاز للمواطن ويستشعر احتياجاته وما يعانيه من أعباء بسبب التضخم
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
قال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إنه رغم كل التحديات التي تواجهها الدولة، إلا أنها تواصل دعمها للعاملين والموظفين في محاولة لتخفيف كل الظروف الاقتصادية والمساواة بين العاملين ولمواجهة أعباء الحياة الثقيلة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تقرير مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ووجه ممثل الأغلبية البرلمانية الشكر للحكومة لأنها استطاعت أن توفر تلك الاعتمادات، مشددًا في الوقت نفسه على أن البرلمان انحاز دائما للمواطن ويستشعر احتياجاته ومتطلباته ويعرف ما يعانيه من أعباء بسبب التضخم.
وتابع: “نطالب الحكومة باتخاذ التدابير التي من شأنها السيطرة على الأسعار في الأسواق، حفاظا على أمن واستقرار الدولة”.
وأعلن موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبد الهادي القصبي مستقبل وطن الخدمة المدنية العلاوة الدورية مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
القانون يمنع استمرار ندب موظفي الحكومة لأكثر من 4 سنوات| تفاصيل
تضمن قانون الخدمة المدنية، عدة ضوابط تنظم عملية ندب الموظفين داخل الجهاز الإداري للدولة، بألا تتجاوز 4 سنوات متصلة، لضمان استقرار أوضاع العاملين وتحقيق الكفاءة في أداء الجهات الحكومية.
وطبق لنص القانون ، يجوز بقرار من السلطة المختصة، ندب الموظف للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى ، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.
و لا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناءً على طلبه، و تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب، على ألا تزيد مدته على أربع سنـوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ اجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة، وفى حالة رغبة الموظف، ووفقا لحاجة العمل.
و استثناءً مما تقدم يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
وعن ضوابط وشروط النقل،يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية أو كان بناءً على طلبه.
و يكون نقل شاغلى الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.