حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة لجريمة الاستيلاء على بطاقات عملاء البنوك ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير  عقوبة الاستيلاء على بطاقات عملاء البنوك.

عقوبة الاستيلاء على بطاقات عملاء البنوك

تنص المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.

وإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

عصابة تحديث البيانات.. حبس 3 عناصر إجرامية للنصب على عملاء البنوك بالمنياانا موظف خدمة العملاء.. القبض على عصابة سرقة عملاء البنوكحدث بياناتك.. حبس عصابة تستولى على أموال عملاء البنوك بالقاهرةسيدة فضحتهم.. القبض على عصابة تستولى على أموال عملاء البنوك

وطبقا لـ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.

ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

طباعة شارك قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عملاء البنوك بطاقات عملاء البنوك أدوات الدفع الإلكترونية الشبكة المعلوماتية

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عملاء البنوك بطاقات عملاء البنوك الشبكة المعلوماتية قانون مکافحة جرائم تقنیة المعلومات ولا تجاوز لا تجاوز ألف جنیه أو بإحدى

إقرأ أيضاً:

5 يوليو.. نظر دعوى عدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 5 يوليو، للفصل فى الدعوى المطالة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 16 لسنة 24 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات:

المادة 302 من قانون العقوبات:

يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.

ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.

ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة بالفقرة السابقة.

المادة 303 من قانون العقوبات:

يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.

فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.

المادة 306 من قانون العقوبات:

كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

المادة 307 من قانون العقوبات على:

إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • التسول في عيد الأضحى| الحبس 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه
  • العقوبة تصل لإعدام.. مشاجرات العيد ممنوعة بالقانون
  • قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. جرائم يجوز فيها التصالح
  • تضاعفت 7 مرات.. أرباح كيما أسوان تقترب من 812 مليون جنيه في 9 أشهر
  • السجن 5 سنوات عقوبة الاستغلال التجاري للأطفال بالقانون
  • بنمو 70% .. الإسكندرية للأدوية تحقق أرباح 352 مليون جنيه في 10 أشهر
  • المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه لـ تاجر مخدرات بالقليوبية
  • السجن 5 سنوات.. عقوبة الاستغلال الجنسي للأطفال بالقانون
  • 5 يوليو.. نظر دعوى عدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر