قضت محكمة جنايات أول مدينة نصر، اليوم الاربعاء، بالاعدام شنقا لمدير بإحدى الشركات، متهم بقتل زوجته لشكه في سلوكها.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد رشدي أبو النجا، وعضوية المستشارين أحمد ماهر الجندى، وأمير عادل رمزي، وأمانة سر طارق فتحى.

كانت المحكمة، إحالت مدير بإحدى الشركات، متهم بقتل زوجته لشكه في سلوكها، إلى مفتى الديار المصرية لابداء الرأي الشرعى في إعدامه، وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 9626 لسنة 2024 جنايات أول مدينة نصر، أن المتهم "إبراهيم .

ط" محبوس، 42 سنة، مدير بإحدى الشركات، قتل زوجته المجنى عليها "هبة محمد" لشكه في سلوكها مع سبق الإصرار  بأن عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحها، واستل سلاحا ابيضا " سكين" متوجها إليها بمخدعها، وما أن ظفر بها حتى وجه إليها طعنات متفرقة في جسدها فأحدث بيها الإصابات التي أودت بحياتها.

قال معاون مباحث قسم أول مدينة نصر أمام هيئة المحكمة، إنه على أثر بلاغا بقيام المتهم بقتل زوجته المجنى عليها انتقل إلى مسكنهما، حيث أبصر المتهم وبيده السكين المستخدم في ارتكاب جريمته، فضبطه حيث أقر له بارتكابه قتل المجنى عليها عمدا على أثر تشككه في ارتكابها وقائع الزنا مع آخرين كما دلته تحرياته السرية على قيام المتهم بإزهاق روح المجنى عليها عمدا مع سبق الإصرار باستخدام السلاح الأبيض المضبوط بأن انهال عليها بعدة طعنات أودت بحياتها.


 







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قتل جرائم قتل عقوبة القتل اخبار الحوادث قتل زوجته المجنى علیها

إقرأ أيضاً:

مادة استخدمتها الجنايات لإيداع سفاح المعمورة مستشفى الأمراض النفسية

جرائم بشعة تقشعر لها الأبدان أرتكبها نصر الدين السيد، المعروف بـ"سفاح المعمورة"، والمتهم بقتل زوجته و2 آخرين بالمعمورة والعصافرة حيث تواصل محكمة جنايات الإسكندرية الدائرة الأولى، محاكمته فى أول يوليو المقبل.


وخلال نظر جلسات محاكمة المتهم طالب دفاعه بعرضه على مستشفى الأمراض النفسية لفحص قواه العقلية، واستخدمت المحكمة حقها المخول فى المادة 338 من قانون الإجراءات لإيداع المتهم.


ونصت المادة 338 من قانون الإجراءات الجنائية على: إذا دعا الأمر إلى فحص حالة الاضطراب العقلى للمتهم يجوز لقاضى التحقيق أو للقاضى الجزئى كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوساً احتياطياً تحت الملاحظة فى إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً بعد سماع أقوال النيابة العامة والمُدافع عن المتهم أن كان له مُدافع، ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوساً احتياطياً أن يؤمر بوضعه تحت الملاحظة فى أى مكان آخر.


وفيما نصت المادة 339 على أنه إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب اضطراب عقلى طرأ بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • بدء النظر بجلسة محاكمة المتهم بقتل زوجته بمدينة نصر
  • انتشار أمني قبل الحكم على المتهم بقتل زوجته بمدينة نصر
  • شك فيها فـ طعنها.. الحكم على المتهم بقتل زوجته بمدينة نصر| اليوم
  • بعد قليل.. النطق بالحكم على المتهم بإنهاء حياة زوجته في مدينة نصر
  • الحكم على المتهم بقتل زوجته في مدينة نصر.. بعد قليل
  • اليوم،، الحكم على مدير شركة قتل زوجته لشكه فى سلوكها
  • مادة استخدمتها الجنايات لإيداع سفاح المعمورة مستشفى الأمراض النفسية
  • شك في سلوكها فأنهى حياتها.. الحكم على مدير شركة بعد إحالته للمفتي
  • حبس المتهم بقتل زوجته في البحيرة 4أيام على ذمة التحقيقات