المشدد 7 سنوات لمتهمين بالشروع في سرقة سيارة
تاريخ النشر: 12th, June 2025 GMT
عاقبت جنايات القاهرة، عاطلين بالسجن المشدد 7 سنوات، بتهمة الشروع في سرقة سيارة أجرة باستخدام صاعق كهربائي بمنطقة الدرب الأحمر.
وجاء في أمر إحالة بأن المتهمين شرعا في دائرة قسم شرطة الدرب الاحمر سرقة المنقولات المبينة وصفًا وقيمة بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه "ا.س.م" بطريق الإكراه الواقع عليه، بأن اتحدث إرادتهما على سرقة المارة بطريق الإكراه، وأعدا لهذا الغرض أداة تستخدم في التعدي على الأشخاص صاعق كهربائي، وإبان سيرهما بالطريق العام بحثًا عن فريستهما، أبصرا السيارة الأجرة قيادة المجنى عليه، فاستوقفاء زاعمين توصيلها فاستدرجاه المكان خال من المارة، ومن ثم كال له المتهم الأول عدة ضربات مستخدمًا السلاح المعد، قاصدان من ذلك شل مقاومته، فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، إلا أنه خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو ضبطهما على النحو المبين بالتحقيقات.
وتبين من أمر الإحالة أنهم حازا وأحرزا أداة تستخدم في التعدي على الأشخاص صاعق كهربائي دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مرور جنايات القاهرة المشدد 7 سنوات
إقرأ أيضاً:
عاجل | إحالة مسئول أمن بمترو الأنفاق للجنايات هتك عرض طالبتين.. خاص
أحال المحامي العام الأول لنيابة غرب القاهرة الكلية، مسئول أمن بمحطة مترو الأنفاق الخط الثالث لمحكمة الجنايات، لاتهامه بالتحرش وهتك عرض طالبتين بجامعة عين شمس داخل المصعد الخاص بالمترو.
نص أمر الإحــــالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليهما بالقوة - إبان استقلالهما للمصعد الخاص بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق، حيث دنا بالقرب منهما و باغتهما باستطالة يده موطن عفتهما من الأسفل ملقياً الرعب في نفسيتهما.
عقوبة الخطفتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.