زوج يلاحق زوجته بدعوى إسقاط حضانة: حرمتني من أولادى 3 سنوات
تاريخ النشر: 14th, June 2025 GMT
"زوجتي هجرت مسكن الزوجية، ورفضت كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، وشهرت بسمعتي، وقامت بالتحايل لإلحاق الأذى والضرر المعنوي والمادي بي، وقدمت مستندات تفيد تعنتها ورفضها عقد الصلح لتمكيني من تنفيذ حكم الرؤية لاطفالي طوال 3 سنوات".. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج بمحكمة الأسرة بالجيزة، أثناء ملاحقته لزوجته بدعوي إسقاط حضانة، لرفضها تنفيذ أحكام قضائية لصالحه، ودعوي تعويض بـ 210 ألف جنيه.
وتابع الزوج: "زوجتي تتحصل علي نفقات شهرية تقدر بـ 21 ألف وبالرغم من ذلك لاحقتني بدعوي حبس بسبب تأخري في سداد 1500 جنيه مصروفات علاجية، بخلاف تعنتها بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحي، وطلبها نفقات مبالغ فيها ، وإهانتها لي وحرماني من أولادي ".
وأضاف: "لاحقتني مؤخراً باكثر من 17 دعوي وطالبت بحبسي بسبب نفقة الفرش والغطاء، وقررت الحصول على حضانة الأطفال، والتصدي لاتهامتها، والحصول علي حقوقي، بعد اتهامها لي بتبديد قائمة المنقولات الكاملة والمصوغات كذبا، والتصدي لمحاولتها عقابي وابتزازي، مما دفعني لطلب حقي في المقابل برعاية ورؤية أطفالي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، أكد أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، عينا أو نقدا متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة الطلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
المتحرش بسيدة في الشروق يواجه عقوبة الحبس وغرامة 200 ألف جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طالب بالقاهرة لقيامه بالتحرش بسيدة تحمل جنسية إحدى الدول.
وقررت جهات التحقيق، حجز شاب 24 ساعة لورود التحريات في واقعة اتهامه بالتحرش بسيدة تحمل جنسية إحدى الدول في الشروق.
وبإجراء التحريات ، أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (طالب ، مقيم بذات الدائرة) وبمواجهته إعترف بإرتكابها على النحو المشار إليه، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة التحرش
وفقًا للتعديلات القانون الجديدة الصادرة برقم 141 لسنة 2021 والخاصة بعقوبات التحرش الجنسي ، يعاقب بمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التواصل السلكية واللاسلكية والإلكترونية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.