محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية تؤيد حكم البراءة في قضية التعامل بالنقد الأجنبي
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
أصدرت محكمة جنايات مستأنف القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار بدر محمد السبكي وعضوية المستشارين حسام أحمد حسن، ومحمد عبد الحليم أبو إسماعيل، وسامح سعيد موسى، حكمها اليوم بتأييد حكم البراءة الصادر من محكمة أول درجة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"جناية التعامل في النقد الأجنبي بمبالغ كبيرة".
. قرار بشأن مضبوطات تجارة النقد الأجنبي
تعود وقائع القضية إلى اتهام عدد من الأشخاص بمحاولة تبادل مبلغ 500 ألف جنيه مصري بعملات أجنبية، وفق ما ذكره ضابط الواقعة الذي ادعى أن العملية تمت في الشارع.
ودفع المحامي أمام الحفناوي، ببطلان إجراءات القبض والتفتيش، لعدم وجود إذن من النيابة العامة، وانتفاء حالات التلبس، كما أثبت للمحكمة أن القبض تم من داخل مقر الشركة التي يعمل بها المتهمون، وليس في الطريق العام كما ورد بمحضر الضبط.
وكانت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية أول درجة، برئاسة المستشار أحمد رفعت مهنا أبو زيد، قد أصدرت حكمها ببراءة المتهمين، وهو الحكم الذي استأنفته النيابة العامة، قبل أن تقضي المحكمة المستأنفة اليوم برفض الاستئناف وتأييد حكم البراءة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جنايات مستأنف القاهرة القاهرة الاقتصادية النقد الأجنبي القاهرة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 5 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية، ما يزيد عن (5 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة