وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، بعدما تقدمت الحكومة بنسخة جديدة من المشروع بعد الرفض الواسع الذي واجهه.

ومن المنتظر بعد موافقة لجنة الإسكان على مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، أن يحال بتقرير إلى الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشته.

ويتكون مشروع قانون الإيجار القديم الجديد من 10 مواد، حيث تضمنت ملامحه تقسيم زيادة القيمة الإيجارية بحسب المنطقة ما بين متميزة أو متوسطة أو اقتصادية.

وفيما يلي، ننشر نص مشروع قانون الإيجار القديم الجديد:

مادة (1)

مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

مادة (٢)

تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

مادة (3)

تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى

في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:

(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.

(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.

(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.

(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.

(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر

بالقانون رقم ١٩٦ لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.

وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.

مادة (٤):

اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره 1000 جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره 400 جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.

ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة

(۳) من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيه شهرياً، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

مادة (٥):

اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.

مادة (٦)

تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (٥٠٤) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (١٥).

بشرى سارة.. إجراءات حصول المستأجر على شقة بديلة طبقا لقانون الإيجار القديمالإيجار يبدأ من 250 جنيهًا ومفيش طرد.. الحكومة تبشر المستأجرين بشأن الإيجار القديممادة (٧)

مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (۱۸) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (۲) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:

(1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.

(۲) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال

قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر

وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

مادة (٨)

مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲)، (۷) من هذا القانون، يكون لكل مستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً الأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ ، ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (۲) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستاجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن أمتد منهم إليه عقد الإيجار).

ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها.

وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقاً به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.

مادة (٩):

مع عدم الإخلال بحكم المادة (۲) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر، و ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و ٦ لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتباراً من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.

مادة 10

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

طباعة شارك الإيجار القديم الإيجار القديم الجديد مجلس النواب الايجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم الجديد

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإيجار القديم الإيجار القديم الجديد مجلس النواب الايجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم الجديد مشروع قانون الإیجار القدیم الجدید القیمة الإیجاریة القانونیة من تاریخ العمل الخاضعة لأحکام من هذا القانون بحسب الأحوال المشار إلیه عدم الإخلال الکائنة فی قرار من فی شأن

إقرأ أيضاً:

رئيس «إسكان النواب»: من المنتظر إدراج قانون الإيجار القديم على جدول أعمال المجلس 29 يونيو الجاري

أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإيجارات القديمة قد تم الانتهاء من مناقشته داخل اللجنة، حيث تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ، مادةً مادة، حتى أُقر في مجمله تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة المرتقبة في نهاية يونيو الجاري.

وقال «الفيومي»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي «مصطفى بكري»، عبر برنامج «حقائق وأسرار»، على قناة «صدى البلد»، إن الحكومة قدمت مشروع قانون جديدًا بديلًا للمشروع السابق، بعد الانتهاء من جلسات الحوار المجتمعي وإحالته رسميًا من اللجنة المعنية.

وأوضح «الفيومي» أن لجنة الإسكان ناقشت جميع المواد، واستعرضت التعديلات المقدمة من النواب، مضيفًا: تمت الموافقة على المشروع في مجموعه ومجمله، ومن المنتظر إدراجه على جدول أعمال المجلس في جلسة 29 يونيو الجاري.

وفيما يتعلق بالاعتراضات، أشار الفيومي إلى أن بعض أعضاء المعارضة الوطنية المحترمة أعادوا إثارة تحفظات سبق طرحها خلال جلسات الحوار المجتمعي، وعلى رأسها التخوفات الدستورية المرتبطة بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2002 بشأن الامتداد القانوني للجيل الأول من المستأجرين.

وأكد «الفيومي» أن الموقف القانوني للمشروع سليم دستوريًا ولا يشوبه تعارض مع الأحكام القضائية السابقة، مضيفًا أن البرلمان يسير في خطوات مدروسة لضمان الخروج بقانون يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويحترم العدالة الاجتماعية والدستورية.

اقرأ أيضاًرئيس مجلس النواب يعقد لقاءً مُوسعا مع السفراء المنقولين لرئاسة البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج

مجلس النواب يوافق على مشروع الموازنة الجديدة

رئيس مجلس النواب ينتقد غياب وزيري المالية والتخطيط عن جلسة مناقشة الموازنة

مقالات مشابهة

  • رئيس «إسكان النواب»: من المنتظر إدراج قانون الإيجار القديم على جدول أعمال المجلس 29 يونيو الجاري
  • قانون الإيجار القديم يأمر بإخلاء الشقق فورًا وتسليمها للمالك في 3 حالات
  • فترة انتقالية 7 سنوات.. أبرز ملامح مشروع قانون الإيجار القديم
  • بعد موافقة البرلمان.. ننشر أهداف قانون ملكية الدولة
  • وزيرة التنمية المحلية تشارك في اجتماع إسكان النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم
  • إسكان النواب توافق نهائيًّا على مشروع قانون الإيجار القديم -النص الرسمي الكامل
  • 250 جنيها فقط ومفيش طرد.. الحكومة نتنصر للمستأجرين في مشروع قانون الإيجار القديم
  • 7 سنوات للإخلاء والقيمة تبدأ من 250 جنيها.. ننشر مواد قانون الإيجار القديم بعد التعديلات
  • %15 زيادة سنوية على آخر قيمة إيجارية للوحدة.. ننشر ملامح مشروع قانون الإيجار القديم