استشهاد 4 إيرانيين في تويسركان إثر إعتداء صهيوني على منطقة صناعية في رشت
تاريخ النشر: 20th, June 2025 GMT
الثورة نت /..
أعلن حاكم تويسركان في إيران، عن استشهاد أربعة مدنيين، اليوم الجمعة إثر قصف جبان نفذه الكيان الصهيوني على إحدى المناطق.
ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، عن العلاقات العامة في منطقة تويسركان، أن أربعة مدنيين استشهدوا إثر قصف جبان نفذه الكيان الصهيوني على إحدى المناطق.
في سياق متصل، أكد نائب محافظ كيلان، تعرض المنطقة الصناعية في “سبيدرود رشت” لهجوم صاروخي صهيوني فجر اليوم الجمعة.
من جهة أخرى، أعلن قائد حرس الثورة الإيراني في فيلق “روح الله” جنوب طهران عن إسقاط طائرة مسيرة صهيونية في منطقة “شورآباد” بمدينة ري.
وأكد تدمير مقذوفين معاديين فوق منطقة مصفاة النفط في طهران.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
رئيس إسكان النواب يكشف موعد عمل لجان حصر المناطق لتحديد قيمة الإيجار حسب كل منطقة
كشف النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب ، عن موعد عمل لجان حصر المناطق لتحديد قيمة الإيجار حسب كل منطقة ، بعد تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم .
وأكد الفيومي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه من المقرر أن يبدأ عمل لجان حصر المناطق لتحديد قيمة الإيجار حسب كل منطقة ، حينما يصدر قرار من رئيس الوزراء ثم المحافظين ، أي خلال أيام.
وكان قد صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
الرئيس السيسي يصدر قانون رقم 165 لسنة 2025وأصدر الرئيس السيسي قانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
المادة الأولى:
تضاف مادة جديدة برقم ( الثانية مكررًا) إلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، نصها الآتي:
(المادة الثانية مكررًا): يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، فى نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار، وفى حال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
المادة الثانية:
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 صفر سنة 1447ﻫ الموافق 4 أغسطس سنة 2025م.