هل نقلت إيران اليورانيوم قبل الضربات الأمريكية؟.. العميد سمير راغب يُجيب
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
قال العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، إن إيران نقلت اليورانيوم المخصب من مفاعلاتها قبل الضربات الأمريكية، مما جعل المنشآت هدفًا خاليًا من المعدات الحيوية.
وأضاف، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أن هذه المعلومة، التي أثارت دهشة العالم، تم تأكيدها بصور أقمار صناعية وفيديوهات تظهر نقل المعدات.
وأوضح راغب أن 26 مركبة شوهدت في 19 يونيو 2025 أمام بوابات أنفاق مفاعل فوردو، حيث تم نقل اليورانيوم المخصب وأجهزة الطرد المركزي الحديثة.
وأشار إلى أن المفاعل أصبح "هيكلًا فارغًا"، خاليًا من النظائر المشعة أو العلماء، مما قلل من تأثير الضربات الأمريكية.
وأكد أن إيران أخطرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل ثلاثة أيام من الضربات بنيتها إنشاء مفاعل نووي جديد دون تحديد موقعه، في خطوة قانونية احترازية.
وأضاف أن اليورانيوم المخصب بنقاء 60% يمكن أن يصل إلى 83% دون الحاجة إلى المفاعل، مما يتيح لإيران تخصيبه في مكان آخر لإنتاج رأس نووي.
وأوضح أن إيران استخدمت خطة خداع بتوزيع المركبات في اتجاهات مختلفة، مع إغلاق مداخل المفاعل بالرمل لامتصاص أي موجات انفجارية محتملة من قنابل "بانكر باستر".
وأشار إلى أن صور الأقمار الصناعية أظهرت تراكم الرمل حول المداخل يوم 22 يونيو، مما يؤكد إخلاء الموقع بالكامل.
وأكد راغب أن هذه الخطوة تظهر استراتيجية إيران الدقيقة في حماية برنامجها النووي، مشيدًا بدور برنامج "الحكاية" في نقل هذه المعلومات الحساسة إلى الجمهور، مما يعزز الوعي بتطورات الصراع الإقليمي.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
العميد سمير راغب الضربات الأمريكية على إيران إيران وإسرائيل سمير راغب ببرنامج الحكاية نقل إيران اليورانيوم قبل الضربات الأمريكية المنشآت النووية الإيرانيةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
الثانوية العامة
المزيدأخبار رياضية
المزيدإعلان
هل نقلت إيران اليورانيوم قبل الضربات الأمريكية؟.. العميد سمير راغب يُجيب
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
36 25 الرطوبة: 21% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: إيران وإسرائيل الطريق إلى البرلمان الثانوية العامة 2025 كأس العالم للأندية 2025 سعر الفائدة أحمد سيد زيزو سرقة فيلا نوال الدجوي الأهلي وبورتو الرد الإيراني الأهلي وإنتر ميامي الحرب الإسرائيلية على إيران الرسوم القضائية الرسوم الجمركية صفقة غزة العميد سمير راغب الضربات الأمريكية على إيران إيران وإسرائيل المنشآت النووية الإيرانية مؤشر مصراوي قبل الضربات الأمریکیة ریاضة عربیة وعالمیة العمید سمیر راغب
إقرأ أيضاً:
لتعاطيه مخدرات وحيازة سلاح وفيديوهات خادشة.. شاكر محظور يواجه هذه العقوبات
شهدت الأيام القليلة الماضية حملة واسعة من وزارة الداخلية للقبض على عدد من التيك توكر ، بسبب قيامهم ببث محتوى خادش للحياء.
يأتي ذلك في الوقت الذي قرر فيه قاضي المعارضات بمحكمة الجنح تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور، 15 يوما على ذمة التحقيقات، في اتهامه بتعاطي المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري، ونشر فيديوهات خادشة.
وناقشت جهات التحقيق التيك توكر المعروف باسم شاكر محظور، اليوم في اتهامه بتعاطي المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري، ونفى الاتهامات قائلا: «أنا مش بدخن ومحافظ على صحتي» ونفى حيازته للمواد المخدرة أو السلاح الناري.
وفي يوم الأحد الماضي 3 أغسطس 2025، ألقت الأجهزة الأمنية القبض علي شاكر محظور داخل كافيه شهير بمنطقة القاهرة الجديدة، وذلك بعد عدة بلاغات ضده.
ووجهت له عدة اتهامات، أبرزها:
نشر محتوى خادش للحياء ومخالف للقيم الأسرية.إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.حيازة مواد مخدرة بغرض التعاطي والترويج.حيازة سلاح ناري غير مرخص.يتم التحقيق معه حالياً، ولا يزال ينتظر استكمال الإجراءات القانونية من النيابة العامة.ووفقا للمادة رقم 39 من قانون العقوبات ، يتم تحديد عقوبة تعاطي المواد المخدرة ، حيث يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك.
كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
وتلعب كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة الأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
عقوبة حيازة الأسلحة النارية دون ترخيصوعاقب قانون الأسلحة والذخائر بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وطبقا لقانون الأسلحة والذخائر، تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية ونصف الآلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
وعاقب قانون الأسلحة والذخائر بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة نصف الآلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.
عقوبة نشر مقاطع خادشة للحياء
نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
- الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".