إجراء انتخابات رئاسة نادي كهرباء طلخا 20 سبتمبر المقبل
تاريخ النشر: 9th, August 2025 GMT
كتب- محمد صلاح:
يستعد نادي كهرباء طلخا، التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لإجراء انتخابات رئاسته في 20 سبتمبر 2025، وسط أجواء تنافسية حادة بين المرشحين.
ويضم النادي العاملين بشركات وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، وشمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، ومنطقة الدلتا لنقل الكهرباء، إضافة إلى قطاع المنصورة الطبي التابع لشركة الخدمات الطبية.
أُغلق باب الترشح على اثنين من المتنافسين:
- المحاسب محمود رفعت البسيوني، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.
- المحاسب طارق يوسف، عضو مجلس إدارة شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء السابق وأمين صندوق اللجنة النقابية.
اقرأ أيضًا:
اضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن أبرز الظواهر الجوية خلال الساعات المقبلة
سد النهضة.. خبير يكشف كمية المياه المتوقع وصولها حال فتح بوابات المفيض
موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
المحاسب طارق يوسف نادي كهرباء طلخا وزارة الكهرباءتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
إعلان
أخبار
المزيدالثانوية العامة
المزيدإعلان
إجراء انتخابات رئاسة نادي كهرباء طلخا 20 سبتمبر المقبل
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
35 25 الرطوبة: 31% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: احتلال غزة تنسيق الجامعات الخاصة 2025 تنسيق الثانوية العامة 2025 زلزال كامتشاتكا الطريق إلى البرلمان سعر الفائدة صفقة غزة هدير عبد الرزاق وزارة الكهرباء مؤشر مصراوي صور وفیدیوهات
إقرأ أيضاً:
هتدفعوا هسكت..حبس هاركرز هددا فتيات بصور وفيديوهات خاصة
قررت جهات التحقيق المختصة حبس هاكرز لاتهامه بابتزاز عدد من الفتيات بنشر صور فيديوهات وحصوله على مبالغ مالية منهمن عبر محفظة إلكترونية
وزارة الداخلية تضبط المتهم
أعلنت وزارة الداخلية أن منشورا تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بإبتزاز عدد من الفتيات بنشر صور فيديوهات لهن وحصوله على مبالغ مالية منهن.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد إثنين من الفتيات المجنى عليهم، وبسؤالهما تضررا من المذكور لقيامه بإبتزازهما بنشر صور وفيديوهات خاصة بهما وحصوله على مبالغ مالية منهما عبر محفظة إلكترونية.أمكن ضبط المشكو فى حقه ( طالب ، مقيم بالدقهلية) وبحوزته 3 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتواء أحدهم على محفظة إلكترونية بها مبلغ مالى" وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعتين على النحو المشار إليه وأن المبلغ المالى بالمحفظة من متحصلات نشاطه الإجرامى.
عقوبة الإبتزاز في القانون
نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، عدد من العقوبات الرادعة للمخالفين بالقانون، حيث نصت المادة 25 على أن :” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الإعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
عقوبة الابتزاز الإلكتروني
ونصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن :” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.