5 ملايين جنيه.. قيمة خطاب ضمان تنظيم العمرة لموسم 2026
تاريخ النشر: 27th, June 2025 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
كشف أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، عن أنه تم إقرار قيمة خطاب ضمان تنظيم برامج العمرة موسم 2026-1447هـ بقيمة 5 ملايين جنيه.
وأضاف "وحيد"، في تصريحات لمصراوي، أن قيمة خطاب ضمان العمرة 2026-1447هـ ستشمل 1.5 مليون جنيه قيمة خطاب الضمان و3.5 مليون جنيه شيك ضمان بنكي.
يذكر أن شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اعتمد الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1447هـ - 2026، وذلك عقب إعدادها من قبل اللجنة العليا للعمرة والحج لضمان تنظيم محكم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمعتمرين المصريين.
وتضمنت ضوابط موسم العمرة الجديد 2026-1447هـ، تنظيم إقامة المعتمرين في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث اشترطت أن تكون أماكن السكن معتمدة من السلطات السعودية، وألا تبعد عن الحرم المكي أكثر من 3000 متر، مع إلزام شركات السياحة بتوفير وسيلة نقل إذا تجاوزت المسافة 1250 مترًا.
وأكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن الضوابط أجازت التسكين في المدينة المنورة بشرط ألا تزيد المسافة بين مقر الإقامة وساحة الحرم النبوي عن 1200 متر، مع التأكيد على ضرورة أن تكون مقرات السكن واقعة على شوارع رئيسية وفي مناطق خدمات قريبة لخدمة المعتمرين بشكل أفضل.
اقرأ أيضا:
أجواء شديدة الحرارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
شراقي يكشف عن كمية الأمطار المتوقع سقوطها على هضبة سد النهضة
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
العمرة تنظيم العمرة خطاب الضمان غرفة شركات السياحةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
الثانوية العامة
المزيدأخبار رياضية
المزيدإعلان
5 ملايين جنيه.. قيمة خطاب ضمان تنظيم العمرة لموسم 2026
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
37 25 الرطوبة: 25% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الثانوية العامة 2025 كأس العالم للأندية 2025 إيران وإسرائيل الطريق إلى البرلمان سعر الفائدة أحمد سيد زيزو سرقة فيلا نوال الدجوي الأهلي وبورتو الرد الإيراني الأهلي وإنتر ميامي الحرب الإسرائيلية على إيران الرسوم القضائية الرسوم الجمركية صفقة غزة العمرة تنظيم العمرة خطاب الضمان غرفة شركات السياحة مؤشر مصراوي الثانویة العامة صور وفیدیوهات ریاضة محلیة ضمان تنظیم
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 4 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.