يناقش مجلس النواب في جلساته العامة المقبلة، عدد من مشروعات القوانين المهمة، ومنها قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والمقرر مناقشته غدا الأحد .

عضو بارز بالبرلمان الألماني يدعو لنشر القنبلة الذرية الأمريكية في برلينتحرك برلماني عاجل بعد حادث الطريق الإقليمي بالمنوفيةبرلماني: 30 يونيو وضعت مصر على طريق المستقبل بقيادة الرئيس السيسيبرلماني: 30 يونيو لحظة تصحيح المسار وتفويض شعبي لبناء دولة قوية وحديثة

وبينت المادة (5) تشكيل لجان البت في طلبات التقنين، وحددت المستوى الوظيفي لرؤساء اللجان، وآلية التظلم من قراراتها، ونصت على تشكيل لجان تظلمات لا يشارك فيها من كان عضوًا في لجان البت.

فيما أوجبت المادة (6)  اشتراك ممثل عن وزارة الموارد المائية والري في عضوية اللجان المشار إليها في المادة (5)، للموافقة على المقنن المائي في حالة طلب تقنين وضع اليد على أراضٍ زراعية أو مستصلحة.

ويهدف مشروع القانون إلى منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين. وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، أو إزالة التعدي مؤقتًا لحين إتمام الإزالة، تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، على أن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة متابعة أعمال الجهات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك في إطار سعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة، تنفيذًا للالتزام الدستوري.

طباعة شارك مجلس النواب إجراءات التصرف في أملاك الدولة التصرف في أملاك الدولة أملاك الدولة تشكيل لجان البت

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب إجراءات التصرف في أملاك الدولة التصرف في أملاك الدولة أملاك الدولة تشكيل لجان البت التصرف فی أملاک الدولة لجان البت

إقرأ أيضاً:

نص قرار الموافقة على استخدام الهوية الرقمية للسماح لغير السعوديين غير المقيمين بتملك العقار في المملكة


نشرت جريدة «أم القرى»، قرار مجلس الوزراء الخاص بالموافقة على استخدام الهوية الرقمية للسماح لغير السعوديين غير المقيمين في المملكة بتملك العقار في المملكة..

وجاء القرار رقم (16) وتاريخ 1447/01/06هـ، كالتالي:

قرارات مجلس الوزراء

إنَّ مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 40504 وتاريخ 1445/5/29هـ، في شأن مشروع نظام تملك غير السعوديين للعقار.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للعقار، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (239) وتاريخ 1438/4/25هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (4230) وتاريخ 1445/12/7هـ، ورقم (150) وتاريخ 1446/1/9هـ، ورقم (361) وتاريخ 1446/1/24هـ، ورقم (1732) وتاريخ 1446/5/16هـ، ورقم (3404) وتاريخ 1446/10/17هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (73-46/43/د) وتاريخ 1446/10/29هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (12320) وتاريخ 1446/12/27هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على استخدام الهوية الرقمية للسماح لغير السعوديين غير المقيمين في المملكة بتملك العقار في المملكة، على أن تقوم الهيئة العامة للعقار -بالتنسيق مع وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ومركز المعلومات الوطني، ومن تراه الهيئة العامة للعقار من الجهات ذات العلاقة- بوضع الآليات اللازمة لتفعيل الهوية، وأن يُعمل على إنجاز هذه الآليات ليمكن العمل بالهوية قبل نفاذ مشروع نظام تملك غير السعوديين للعقار.

 

ثانياً: الموافقة على البند (رابعاً) من قرار اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (ق-9-7 /45) -الوارد في خطاب أمانة اللجنة رقم 7031 وتاريخ 23 /8 /1445هـ- في شأن حوكمة تملك غير السعوديين للعقار والانتفاع به، وفي شأن اللجنة التي ستُشكل في مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، وأدوارها، وذلك بحسب المرفق رقم (20) المرافق لخطاب أمانة اللجنة الآنف ذكره، وقيام مجلس إدارة الهيئة باستكمال ما يلزم من إجراءات حيال تشكيل اللجنة المشار إليها في قرار اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية المشار إليه.

ثالثاً: تعديل الفقرة (1) من المادة (الرابعة) من تنظيم الهيئة العامة للعقار، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (239) وتاريخ 25 /4/ 1438هـ، لتكون بالنص الآتي: «يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:

أ- الرئيس التنفيذي.

ب- ممثل من وزارة الداخلية.

ج- ممثل من وزارة البلديات والإسكان.

د- ممثل من وزارة المالية.

هـ- ممثل من وزارة العدل.

و- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط.

ز- ممثل من وزارة الاستثمار.

ح- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

ط - ممثل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

ي- ممثل من الهيئة العامة لعقارات الدولة.

ك- ممثل من الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية.

ل- ثلاثة من القطاع الخاص ذي العلاقة بنشاط الهيئة، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير، وتكون عضويتهم لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة».

رئيس مجلس الوزراء

السعوديةالمملكةالعقاراتأم القرىأهم الآخبارسوق العقارمملكةقد يعجبك أيضاًNo stories found.

مقالات مشابهة

  • بعد تصديق الرئيس.. كيف يضمن قانون التصرف بأملاك الدولة استغلال الموارد؟
  • نص قرار الموافقة على استخدام الهوية الرقمية للسماح لغير السعوديين غير المقيمين بتملك العقار في المملكة
  • بعد تصديق الرئيس السيسي.. ما هو قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة؟
  • محافظ سوهاج: إزالة 579 حالة تعدٍّ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية
  • بعد تصديق الرئيس.. رسوم فحص تقنين أراضي وضع اليد بالقانون الجديد
  • بعد موافقة النواب.. الرئيس السيسي يصدق على قانون التصرف في أملاك الدولة
  • الرئيس السيسي يصدّق على قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة
  • تشكيل منتخب مصر لناشئي اليد لمواجهة إسبانيا في ربع نهائي بطولة العالم
  • أملاك الدولة الخاصة وتعديل أحكام التعليم.. الرئيس السيسي يصدق على قوانين جديدة
  • «الوزراء» يوافق على قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق المؤجرة لغرض سكني